responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 51

سؤال (113) امرأة لا تعرف غسل الحيض، وبعد عدة سنوات عرفته، فما الحكم في ذلك؟ وهل تعيد صلواتها أم غير ذلك، وكذلك الصيام؟

بسمه تعالى: تقضي الصلوات التي صلتها بالغسل الباطل، وكذا تقضي الصيام، والله العالم.

سؤال (114) هل يمكن للحائض أن تأتي بالأغسال المستحبة في بعض المناسبات، كليالي القدر، لتحوز ثوابها؟

بسمه تعالى: لا بأس بإتيان الحائض بالأغسال المذكورة برجاء المطلوبية، والله العالم.

سن اليأس‌

سؤال (115) متى يتحقق سن اليأس عند المرأة؟

بسمه تعالى: تحتاط بين الخمسين والستين وبعد الستين القمرية فلا حيض، والله العالم.

سؤال (116) إذا بلغت المرأة سن الخمسين وما زالت العادة الشهرية تأتيها بانتظام، كما هي في الحالة الطبيعية، فما الواجب عليها تجاه الصلاة والصوم؟

بسمه تعالى: إذا رأت بعد بلوغ الخمسين فالأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، إذا كان الدم بصفات الحيض، أو أنها رأته أيام العادة، والله العالم.

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست