responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 49

على الأحوط الأولى، أي ربع مثقال ذهب شرعي، والمثقال الشرعي ينقص عن المثقال الصيرفي بالربع، والله العالم.

سؤال (106) ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته أثناء الحيض من غير الوطء، مما يؤدي إلى الإنزال؟ وماذا يترتب بذلك عليهما؟

بسمه تعالى: المحرّم وطء الزوجة أيام الحيض، وأما سائر الاستمتاعات الأخرى فلا بأس بها، أنزل أو لم ينزل فلا شي‌ء عليهما في غير الوطء، والله العالم.

سؤال (107) هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته بعد أن تطهر من الحيض وقبل أن تغتسل؟

بسمه تعالى: لا بأس بما ذكر، ولكن الأولى تأخيره إلى ما بعد الاغتسال من الحيض، والله العالم.

سؤال (108) ما حكم نكاح الزوجة دبراً أيام الطهر؟ وما حكمه أيام الحيض؟

بسمه تعالى: لا يجوز وطء الحائض أيام حيضها، وإذا وقع ذلك فعليه الاستغفار والأولى التكفير، كما ذُكر في مسألة (68) من مسائل الحيض في المسائل المنتخبة. وأما وطء الزوجة دبراً فالأحوط تركه، خصوصاً مع عدم رضاها، والله العالم.

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست