responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 33

لعدم كونها ذات عادة؟

بسمه تعالى: المراد بقوله ولو لعدم كونها ذات عادة أي كما لو كانت مبتدئة أو مضطربة، والله العالم.

أحكام ذات العادة العددية

سؤال (63) امرأة عادتها الشهرية بين 6- 7 أيام، توقف عنها الدم في اليوم الرابع من رؤية الدم وفي اليوم الخامس رأت أوساخاً لونها يميل إلى البني وأحياناً إلى الأصفر، فهل تعتبر هذه الأوساخ من الدورة وحمها حكم الدورة، أم لابد أن تغتسل عنها وتؤدي الصلاة التي فاتتها بعد انقطاع الدم؟

بسمه تعالى: إذا كان الخارج دماً ولو كان لونه بنياً فهو حيض، ما دام خروجه في أيام عادتها كما فرض، والله العالم.

سؤال (64) امرأة تستمر معها العادة خمسة أيام أو ستة منتظمة شهرياً، انقطع عنها الدم بعد ثلاثة أيام لمدة يومين ثم اغتسلت وتم الجماع في الليل، وفي الصباح خرج قليل من الدم الفاتح اللون وفي الظهر خرج دم أحمر بكمية قليلة جداً وفي المغرب دم بني وقليل، فما الحكم في ذلك في الجماع والصلاة؟

بسمه تعالى: إذا رأت الدم الثاني في أيام عادتها وإن كان بغير صفات الحيض فهو حيض، والنقاء المتخلل بينهما بحكم الحيضية. وأما إذا كان بعد عادتها كما إذا كانت عادتها خمسة أيام. فالدم الثاني إذا كان بغير صفات‌

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست