responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 34

الحيض والاستحاضة فصلاتها وغسلها صحيح، تعمل أعمال المستحاضة، والله العالم.

سؤال (65) ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة (مثلًا سبعة أيام) وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني، هل تبقى عددية أم تتغير عادتها، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات؟

الخوئي: إذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر، وان تكرر هدم العادة، والله العالم.

التبريزي: يُعلق على جوابه (قدس سره): في زوال العادة السابقة بذلك إشكال، فلا يبعد بقاؤها ما لم تتكرر المخالفة على ذلك مرات متعددة.

سؤال (66) امرأة ذات عادة عددية وعادتها ستة أيام جاءها الحيض هذه الفترة واستمر إلى اليوم الثالث عشر دون انقطاع، ثم انقطع أربعة أيام ثم جاءها الدم بصفات الحيض أيضاً واستمر إلى أكثر من شهر فما حكم الدم الأول؟ وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر؟ وهل تعتبر في هذه الحالة قد تغيرت عادتها إلى مضطربة أم لا؟

الخوئي: في الصورة المفروضة:

تجعل عادتها حيضاً والباقي استحاضة وكذا تجعل الدم الثاني حيضاً بالمقدار الذي كان واجداً للصفات، نعم إذا استمر الدم الواجد لها وتجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عددية تجعل أيام عادتها حيضاً والباقي‌

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست