responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 32

سؤال (60) الفصل الخامس من كتاب منهاج الصالحين، باب الحيض يعنون السيد (رحمه الله) المسألة ب- (حكم الدم أيام العادة) دون تقييدها بالعادة الوقتية مع أن كلامه في المسألة ينطبق على العادة الوقتية فقط دون العددية ... فهل هذا العنوان يشمل العادة الوقتية والعددية وبالتالي يكون صحيحاً؟ أم أنَّ هذا العنوان يختص بالعادة الوقتية فقط وبالتالي يكون هناك تسامح في العنونة والتعبير ليس إلا؟

بسمه تعالى: المراد من أيام العادة في العنوان العادة الوقتية فقط، والله العالم.

سؤال (61) في نفس الفصل الخامس باب حكم الدم في أيام العادة يذكر السيد (قدس سره) هذه العبارة (وإن تساويا)، فهل المقصود: تساوي الدمين في صفات الحيض فقط أو تساوي الدمين في نفس صفات الدم وإن لم يتساويا في صفات الحيضية بأن يكون أحدهما بصفات الاستحاضة مثلًا أو الآخر أيضاً بصفات الاستحاضة فتكون العبارة الثانية أعم من الأولى فشملت مصداقين (حيض مقابل حيض أو استحاضة مقابل استحاضة)؟

بسمه تعالى: المراد بقوله (وإن تساويا) هو التساوي في صفات الحيض، والله العالم.

سؤال (62) نفس الفصل المتقدم يقول في المسألة (أما إذا لم يصادف شي‌ء من الدمين العادة ولو لعدم كونها ذات عادة ...) إن عدم مصادفة العادة أليس فرع أن يكون لها عادة؟ فكيف يا ترى يقول السيد ولو

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست