responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 31

الأيام جاءها الدم بصفات الحيض واستمر أحد عشر يوماً أحمراً وغليظاً وبحرقة، فما تفعل في رمضان؟

بسمه تعالى: يعتبر الدم الأول حيضاً، لأنه في أيام عادتها ولو تقدم عليها بيومين، وما خرج من الدم بعد أيام العادة يعتبر استحاضة ولو كان بصفات الحيض، والله العالم.

أحكام ذات العادة الوقتية

سؤال (58) ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأخرى، ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوماً ثم أصبحت بعد فترة اثنين وعشرين يوما ثم بعد فترة خمسة وعشرين يوما، فهل تبقى وقتية أم تتغير عادتها؟

الخوئي: المناط في الوقت هو الاتحاد في أول الوقت بدءاً أو آخره ختماً، أو في بعض أيام الوسط، فما لم يختلف مكرراً في كل تلك الثلاث لم يضر، والله العالم.

سؤال (59) يذكر السيد الخوئي (قدس سره) في الفصل الرابع من باب الحيض مسألة (216) هذه العبارة: (غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ...)، فهل قوله الأخير: (أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدئة) هذا يشمل المضطربة، فيكون ذكره للمبتدئة من باب المثال لا من باب الحصر، وعليه تشمل غير ذات العادة الوقتية ثلاث مصاديق: مبتدئة مضطربة ذات عادة عددية؟

بسمه تعالى: نعم ذكر المبتدئة في الكلام من باب المثال، والله العالم.

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست