اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 75
و المرجان و غيرهما معدنيا كان أو نباتيا، لا
مثل السمك و نحوه من الحيوانات، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا (1)
فصاعدا فلا ________________________________________________________عنوانان
..
أحدهما:
الغوص.
و
الآخر: ما يخرج من البحر، و المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم و الموضوع
الارتكازية أن موضوع وجوب الخمس هو ما يخرج من الماء كاللؤلؤ و المرجان و نحوهما،
و لا يفهم العرف منها خصوصية لعنوان البحر و أنه دخيل في موضوع وجوب الخمس بأن
يكون موضوعه اخراج اللؤلؤ و المرجان منه فقط، و لو أخرجهما من غيره كالأنهار
الكبار لم يكن موضوعا له، كما أنه لا يرى خصوصية للغوص الّا كونه وسيلة للإخراج،
فالموضوع له ما يخرج من الماء و لا قيمة و لا شأن للغوص الّا كونه وسيلة له.
و
على الجملة فمصدر علاقة الفرد بتلك الجواهر انما هو حيازتها المتمثلة في عملية
الإخراج، و لا يرى العرف خصوصية للغوص الممثل لتلك العملية، بداهة ان العرف لا يرى
الغوص الّا وسيلة، و من الطبيعي أنه لا قيمة للوسيلة لدى العرف.
(1)
في الشرط اشكال بل منع، و الأظهر اخراج الخمس مطلقا، إذ لا دليل عليه ما عدا رواية
محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «سألته عما يخرج من
البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و معادن الذهب و الفضة، هل فيها زكاة؟ فقال:
إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس»[1] و هذه الرواية و إن كانت تامة
دلالة الّا أنها ضعيفة سندا، فان محمد بن علي بن عبد اللّه لم يرد فيه توثيق،
[1] الوسائل باب: 3 من أبواب ما
يجب فيه الخمس الحديث: 5.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 75