اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 74
الرابع: الغوص (1)، و هو إخراج الجواهر من
البحر مثل اللؤلؤ ________________________________________________________بقاء
مدخره على قيد الحياة عادة، و لا يعلم بوجود وارث له فعلا فهو لواجده.
الخامسة:
إذا
ادعى أحد من هؤلاء ملكية المال المدفون دون الآخرين، فان كان ثقة فعلى الواجد أن
يرده إليه، و إن لم يكن ثقة فإن نفى الآخرون علاقتهم به كان قوله مسموعا، و الّا
فلا، و إن ادعى الكل دخل في التداعي، فإن أقام واحد منهم بينة على ما ادعاه دون
غيره فهو له، و إن أقام الكل البينة قسم المال بينهم بالسوية على ما في النص، و إن
أقام اثنان منهم البينة قسم بينهما كذلك، و إن لم تكن بينة فان حلف بعضهم فالمال
للحالف، و إن حلف الكل قسم المال بينهم على السوية، كل ذلك للنص.
السادسة:
لا
يعتبر في وجوب الخمس بلوغ كل كنز النصاب، بل يكفى في وجوبه بلوغ الكنوز المتعددة
من الذهب أو الفضة النصاب شريطة أن يكون في زمن واحد عرفا.
السابعة:
ان
من وجد شيئا في بطن الدابة المشتراة يرجع فيه إلى البائع، فان لم يعرفه فهو له
للنص الخاص، و لا يجرى عليه حكم الكنز، بل يدخل في أرباح المكاسب، و أما ما في جوف
السمكة، فان كان من جوهرة البحر من دون كونه مسبوقا بملك مسلم فهو لواجده، و إن
كان مسبوقا بملكه وجب تعريفه إذا كان ذات علامة مميزة و لم يكن مأيوسا من صاحبه، و
الّا فحكمه التصدق به.
[الرابع
الغوص]
(1)
فيه أنه لا خصوصية له، و الأظهر وجوب الخمس فيما يخرج من الماء، سواء أ كان بالغوص
فيه أم بالآلات الحديثة، كما أنه لا فرق بين أن يكون من البحر أو الأنهار الكبار،
(و الوجه في ذلك) ان الوارد في روايات الباب
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 74