responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 76

خمس فيما ينقص من ذلك، و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، و لا بين الدفعة و الدفعات فيضم بعضها إلى بعض، كما أن المدار (1) على ما أخرج مطلقا و إن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب، و يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في المعدن، و المخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط (2)، و أما لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مئونة السنة و لا يعتبر فيه النصاب.

[مسألة 21: المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا]

[2897] مسألة 21: المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا، و أما إذا تناول منه و هو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة، و إلا فهو له و وجب الخمس عليه.

[مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان‌]

[2898] مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان، و الأحوط إخراجه (3).

________________________________________________________فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد عليها، و بذلك يظهر حال ما بعده.

(1) بل المدار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب على تقدير اعتباره كما مر في الكنز و المعدن، و به يظهر حال ما بعده.

(2) بل على الأظهر كما مر.

(3) بل على الأقوى، إذ لا يعتبر في وجوب الخمس فيه أن يكون الغائص قاصدا حيازته من ابتداء الغوص، بل لو كان غوصه بغاية أخرى و في الأثناء إذا صادف اللؤلؤ أو المرجان فأخذه ثم أخرجه كفى ذلك في وجوب الخمس، لصدق انه أخرجه بالغوص، و لا سيّما بناء على ما استظهرناه من أنه لا

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست