اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 73
الثانية:
ان
الكنز إذا كان تاريخه الزمني قبل الإسلام فهو لواجده على مستوى الملك، و إن كان
بعد الإسلام، فان كان في دار الكفر فأيضا الأمر كذلك، الّا إذا علم من الخارج انه
ملك لمالك محترم فانه حينئذ يدخل في الفرض الثاني، و إن كان في دار الإسلام فان
كان تاريخه الزمني قبل مئات السنين بحيث لا يحتمل عادة بقاء مدخرة على قيد الحياة،
و لا يعلم بوجود وارث له فعلا فهو من الانفال، و يكون واجده أحق به، و إن كان
تاريخه الزمني متأخرا بحيث يحتمل عادة بقاء مدخره على قيد الحياة جرى عليه حكم
اللقطة دون الكنز.
الثالثة:
ان
الكنز إذا كان في الأرض المملوكة بملكية خاصة لا يخضعها في مبدأ الملكية، بل هو من
الانفال، و يكون واجده أحق به، و من هنا لا فرق بين الكنز فيها و الكنز في الأرض
التي لا رب لها، نعم إذا كان الكنز في الأرض المفتوحة عنوة كان خاضعا لها في مبدأ
الملكية، و ليس من الأنفال، و أما من حيث الحكم فلا فرق فانه لواجده على مستوى
الملك إن كان تاريخه زمنيا قبل تاريخ تشريع الأنفال و تاريخ الفتح، و على مستوى
الحق إن كان بعد ذلك، و لكن لا تترب على ذلك ثمرة عملية، فان عليه خمسه على كلا
التقديرين لدى توفر شروطه.
الرابعة:
ان
من وجد الكنز في الأرض المشتراة، فان علم انه من أحد البائعين السابقين الموجودين
فعلا و لو بوجود ورثتهم وجب التعريف و الرجوع إليهم في عرض واحد، و لا يلزم الرجوع
إلى اللاحق ثم السابق فالسابق، لأنه مبني على اعتبار تلك الأيادي على نحو الترتيب
من اليد اللاحقة إلى اليد السابقة، و قد تقدم عدم اعتبارها، و إن لم يعلم به و
احتمل انه من الكنز القديم الذي لا يحتمل
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 73