responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 63

..........

________________________________________________________

أحدهما: ان يعلم الواجد إجمالا ان المال المكنوز لأحدهما.

الثاني: ان الآخر ينفي علاقته به، فإذا توفر هذان الأمران اعطى للمدعى بمقتضى صحيحة منصور بن حازم المتقدمة، و الّا فلا.

و إن شئت قلت: أن هاهنا صورا:

الأولى: أن يعلم الواجد ان المال إما للمدعي، أو للآخر، و في هذه الحالة إن نفى الآخر علاقته به فهو للمدعي و إن لم يكن ثقة، و إن لم ينف و يحتمل أنه في الواقع ملك له لم يحكم بأنه للمدعي، و لا يجب عليه حينئذ ردّه إليه الّا إذا كان ثقة على أساس أن قول الثقة حجة إذا لم يكن له معارض، و الفرض عدم المعارض له في المقام.

الثانية: أن يعلم الواجد ان المال اما أن يكون للمدعي، أو لصاحبه، أو لمالك ثالث مجهول عنده، و في هذه الحالة لا تكون دعوى المدعي حجة الّا إذا كان ثقة.

قد يقال: ان تقديم قول المدعي انما هو على أساس حجية قول ذي اليد باعتبار ان المال تحت يدي المالك و المستأجر معا، فإذا ادعى أحدهما ملكية المال دون الآخر كان قوله حجة بملاك حجية قول ذي اليد إن لم يكن ثقة.

و الجواب .. أولا: ان الأرض تحت أيديهما معا دون الكنز، فانه موجود مستقل و ليس من توابع الأرض و شئونها كما مر، فاذن لا تكون دعوى أحدهما الكنز حجة بملاك حجية قول ذي اليد.

و ثانيا: ان الأرض و ما فيها تحت يد المستأجر فعلا دون المالك، و بذلك يظهر حال ما بعده.

الثالثة: إذا ادعى كل منهما ملكية المال فان أقام أحدهما بينة دون الآخر فالمال له و ان أقام كلاهما بينة قسم المال بينهما للنص الخاص.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست