أحدهما:
ان يعلم الواجد إجمالا ان المال المكنوز لأحدهما.
الثاني:
ان الآخر ينفي علاقته به، فإذا توفر هذان الأمران اعطى للمدعى بمقتضى صحيحة منصور
بن حازم المتقدمة، و الّا فلا.
و
إن شئت قلت: أن هاهنا صورا:
الأولى:
أن يعلم الواجد ان المال إما للمدعي، أو للآخر، و في هذه الحالة إن نفى الآخر
علاقته به فهو للمدعي و إن لم يكن ثقة، و إن لم ينف و يحتمل أنه في الواقع ملك له
لم يحكم بأنه للمدعي، و لا يجب عليه حينئذ ردّه إليه الّا إذا كان ثقة على أساس أن
قول الثقة حجة إذا لم يكن له معارض، و الفرض عدم المعارض له في المقام.
الثانية:
أن يعلم الواجد ان المال اما أن يكون للمدعي، أو لصاحبه، أو لمالك ثالث مجهول
عنده، و في هذه الحالة لا تكون دعوى المدعي حجة الّا إذا كان ثقة.
قد
يقال: ان تقديم قول المدعي انما هو على أساس حجية قول ذي اليد باعتبار ان المال
تحت يدي المالك و المستأجر معا، فإذا ادعى أحدهما ملكية المال دون الآخر كان قوله
حجة بملاك حجية قول ذي اليد إن لم يكن ثقة.
و
الجواب .. أولا: ان الأرض تحت أيديهما معا دون الكنز، فانه موجود مستقل و ليس من
توابع الأرض و شئونها كما مر، فاذن لا تكون دعوى أحدهما الكنز حجة بملاك حجية قول
ذي اليد.
و
ثانيا: ان الأرض و ما فيها تحت يد المستأجر فعلا دون المالك، و بذلك يظهر حال ما
بعده.
الثالثة:
إذا ادعى كل منهما ملكية المال فان أقام أحدهما بينة دون الآخر فالمال له و ان
أقام كلاهما بينة قسم المال بينهما للنص الخاص.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 63