responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 62

تعريفهما و تعريف المالك أيضا (1)، فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس (2)، و إن ادعاه أحدهما اعطي بلا بينة (3)، و إن ادعاه كل منهما ففي‌ ________________________________________________________من ذلك، لأن الدليل عليه قوله عليه السّلام في صحيحة البزنطي: «ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[1] على أساس ظهوره عرفا في المماثلة في الجنس و المقدار معا، و هذا الظهور و إن كان قريبا عرفا إلّا انه مع ذلك كان الاحتياط في محله.

(1) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن من وجد كنزا فيها، فإن كان تاريخه الزمني قديما و يكون قبل مئات السنين و لا يحتمل بقاء مدخره لحد الآن على قيد الحياة، و لا يعلم بوجود وارث له بالفعل فهو لواجده، و لا فرق بين أن يكون في تلك الأراضي أو الأراضي التي لا ربّ لها، أو المفتوحة عنوة، لما مر من ان الكنوز الموجودة في الأراضي المملوكة بالاحياء أو بالابتياع لا تتبع رقبة الأرض باعتبار أنها موجودات مستقلة لا ترتبط بها الّا ارتباط المظروف بالظرف. و إن كان تاريخه الزمني حديثا و يكون قبل عدة سنين فعندئذ إذا دار أمره بين أن يكون من المستأجر أو من المالك وجب عليه الفحص، لأنه داخل في اللقطة حينئذ، و لا يكون من الكنز، نعم إذا نفياه معا فعندئذ إن علم اجمالا بأنه ملك لمالك آخر موجود فعلا وجب عليه التعريف سنة كاملة شريطة أن لا يكون مأيوسا منه جزما، و إن علم بأن مدخره لم يبق على قيد الحياة عادة لحد الآن فهو له و عليه خمسه.

(2) هذا إذا علم بعدم وجود مالك له بالفعل المجهول عنده و لو بمقتضى الأصل، و الّا جرى عليه حكم اللقطة إذا علم بوجود مالك له فعلا و لو بالاستصحاب.

(3) في اطلاقه اشكال بل منع، فانه انما يتم لدى توفر أمرين فيه ..


[1] الوسائل باب: 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست