responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 64

تقديم قول المالك وجه لقوة يده (1)، و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين.

[مسألة 15: لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول‌]

[2891] مسألة 15: لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان (2)، و لو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه (3).

[مسألة 16: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه‌]

[2892] مسألة 16: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضم لم يجب فيها ________________________________________________________ (1) في القوة اشكال بل منع، لأن اليد على الأرض على تقدير كونها أمارة على علاقة صاحبها بالكنوز الموجودة فيها و لا فرق بين يد المالك و يد المستأجر، فكما ان الأولى كاشفة عنها فكذلك الثانية، و لا يكون كشف الأولى أقوى من كشف الثانية، و لا سيما إذا كانت الاجارة في مدة طويلة.

(2) فيه ان الظاهر اجراء حكم اللقطة عليه لا الكنز و لا مجهول المالك، اما الكنز فقد تقدم ان حكمه مرتبط باحراز عدم وجود مالك محترم له بالفعل و لو بمقتضى الاستصحاب، و أما مجهول المالك فهو مرتبط بأن لا يكون وجوده عند فرد مستندا إلى التقاطه و وجدانه إياه من ناحية، و عدم الموضوع للتعريف فيه من ناحية أخرى كما مر، و حكمه وجوب التصدق به تعيينا، و هذا بخلاف اللقطة فان حكمها وجوب التعريف إلى سنة، ثم التخيير بين التصدق بها، أو التملك لها، أو التحفظ عليها إلى أن يجي‌ء صاحبها، نعم إذا لم يمكن تعريفها فحكمها وجوب التصدق بها، فاذن لا فرق بينها و بين مجهول المالك في الحكم، و لعله قدّس سرّه أراد منه المعنى العام الشامل للقطة أيضا.

(3) هذا إذا لم يعلم بوجود وارث له بالفعل، و الّا فهو من اللقطة و يجب‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست