responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 61

الواجد الباقي (1) و أعطى خمسه.

و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب و هو عشرون دينارا (2).

[مسائل‌]

[مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضا]

[2890] مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب‌ ________________________________________________________على أساس انكارهم و اعترافهم بعدم الإرث منه، و هو نافذ في حقهم و إن لم يكونوا ثقة، و على هذا فإن علم الواجد بوجود مالك له بالفعل المجهول عنده جرى عليه حكم اللقطة، و إن لم يعلم بوجود مالك له فعلا و عدم بقاء مالكه السابق على قيد الحياة عادة كانت حصص هؤلاء الأخوة ملكا له ظاهرا، و إن لم يكن المدعي ثقة لم يكن قوله حجة، و عليه فحكم حصته حكم حصص سائر الإخوة، نعم إذا أقام المدعي بينة على ان المال المدفون عند الواجد كان ملكا لوالده، و عندئذ فإن أنكر سائر الاخوة البينة و اعترفوا بأن المال المذكور لم يكن ملكا للوالد كانت البينة حجة بالنسبة إلى حصة المدعي فحسب دون حصص سائر الإخوة، فان اقرارهم مانع عن حجيتها، و إن لم ينكروها قسم المال بين الجميع بالسوية.

(1) هذا إذا لم يعلم الواجد بوجود مالك آخر للباقي بالفعل، فانه حينئذ يكون له ظاهرا، باعتبار انه ليس ملكا لسائر أخوة المدعي أيضا بمقتضى اقرارهم، و الظاهر ان هذا هو مراد الماتن قدّس سرّه بقرينة انه قد فرض في المسألة احتمال كونه من أحد البائعين، و عليه فلا وجه لحمل كلامه على صورة علمه بوجود مالك له بالفعل المجهول عنده لكي يستشكل عليه بأنه حينئذ يكون من مجهول المالك، فان كان ذات علامة مميزة وجب تعريفه، و الّا تصدق به.

(2) على الأظهر، هذا في الذهب المسكوك، و أما في الفضة المسكوكة فهو مائتا درهم، و مع هذا كان الأحوط و الأجدر اخراج الخمس منه و إن كان أقل‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست