responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 60

و لو ادعاه المالك السابق إرثا و كان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته (1) و ملك‌ ________________________________________________________لأن كونه مالا محرز بالوجدان، و عدم وجود مالك محترم له بالفعل بالاستصحاب، فاذن يدخل في الأنفال و يكون واجده أحق به و عليه خمسه شريطة توفر شروطه، نعم إذا علم الواجد بأنه ملك لأصحاب الأيادي المتعاقبة الموجودين بالفعل، فعندئذ إذا ادعى واحد منهم أنه ماله، فان نفى الباقون علاقتهم به فهو للمدعي بمقتضى اطلاق الصحيحة، و إن سكتوا عنه و لم ينفوا العلاقة به لم تسمع دعواه في هذه الحالة، الّا إذا كان ثقة، فإنها غير مشمولة لإطلاق الصحيحة كما مر، و في هذا الفرض اذا ادعى كل واحد منهم انه ماله فتدخل المسألة حينئذ في مسألة التداعي، و هي ما إذا كان المال في يد فرد ثالث غير المدعيين كما هو المفروض في المقام، أو كان في أيديهما معا.

(1) هذا إذا كان ثقة، و الا فلا تكون دعواه مسموعة، لأنها ليست من موارد الصحيحة حيث ان دعواه معارضة بنفي شركائه، غاية الأمر أن نفيهم انما يكون نافذا في حصصهم دون حصة المدعي، و عليه فان كان المدعي ثقة كانت دعواه حجة بالنسبة إلى اثبات حصته بملاك عدم الفرق في حجية خبر الثقة بين الموضوعات و الأحكام الشرعية.

ثم ان حصة الشركاء بما أنها ليست ملكا لهم على أساس اقرارهم النافذ عليهم، و كونها ملكا لغيرهم غير معلوم، فلا مانع حينئذ من التمسك بأصالة عدمه، و بها يحرز انه مال و لم يكن له مالك فعلا، فإذا كان كذلك فهو لواجده.

و إن شئت قلت: ان المدعي يدعي ان المال المكنوز عند الواجد كان لوالده فانتقل منه إلى ورثته، و أما سائر أخوته الشركاء معه فهم منكرون ذلك، و يقولون ان المال المذكور لم يكن ملكا للوالد، و عندئذ فان كان المدعي ثقة كان قوله حجة في انتقال حصته إليه دون حصص سائر الأخوة، فانها لا تنتقل إليهم‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست