اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 59
و هكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس،
و إن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة (1)، و إن تنازع الملّاك فيه
يجري عليه حكم التداعي، ________________________________________________________احق
بها.
فالنتيجة
ان الروايات لا تدل على وجوب الرجوع إلى البائع، اما الرواية الأولى فلا بد من
الاقتصار على موردها، و لا يمكن التعدي عنه إلى سائر الموارد، و اما الرواية
الثانية و الثالثة فموردهما اللقطة، فلذلك يجب الفحص عن أهلها و التعريف.
(1)
في اطلاقه اشكال بل منع، فانه انما يتم إذا نفى الكل ملكية المال المكنوز، و عندئذ
تكون دعواه بأنه ملكه حجة و إن لم يكن ثقة، و تدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل
بعضهم بغضا أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، و قال واحد منهم هو لي، فلمن هو؟
قال: للذي ادعاه»[1]. فانها ناصة في أن دعواه
مسموعة إذا نفى الباقي علاقته به. و اما إذا كان ساكتا و لا يدعي علاقته بالمال و
لا ينفيها حيث انه يحتمل في الواقع أن يكون المال ملكا له، فلا تدل الصحيحة على
قبول دعواه في هذا الفرض، لأنه خارج عن موردها، فاذن قبولها فيه بحاجة إلى دليل و
لا دليل عليه، الّا إذا كان ثقة، و أما الواجد للمال المكنوز فان احتمل ان تاريخه
الزمني متقدم بمئات السنين على تاريخ أصحاب الأيادي المتأخرة المتعاقبة و لا يكون
واثقا و متأكدا بأنه ملك لأصحاب تلك الأيادي، و انما ذلك مجرد احتمال، كما انه لا
يعلم بوجود وارث لمدخره فعلا فهو له لاستصحاب عدم دخوله في ملك هؤلاء من ناحية، و
استصحاب عدم وجود وارث له من ناحية أخرى، و بذلك يحرز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل،
[1] الوسائل باب: 17 من أبواب
كيفية الحكم و أحكام الدعوى الحديث: 1.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 59