responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 226

و العمارات و نحوها للاستفادة من منافعها و في كلتا الحالتين يجب عليه خمس نموها في كل عام و كذلك زيادة قيمتها في الحالة الأولى.

و اما في الحالة الثانية فالمعروف و المشهور هو عدم الوجوب، و لكنه لا يخلو عن اشكال، بل و لا يبعد الوجوب كما تقدم.

المسألة التاسعة:

اذا نمت الاشجار و كبرت، و لكن قيمتها نقصت بسبب او آخر، فهل يجب في هذه الحالة خمس نموها بالنسبة، أو يتدارك به ما ورد عليها من النقص في قيمتها فيه وجهان:

المعروف و المشهور هو الثاني اما مطلقا بملاك عدم صدق الزيادة، أو فيما إذا كان النقص متأخرا عن النمو أو مقارنا معه، و أما إذا كان متقدما عليه فلا يستثنى، و لكنه لا يخلو عن اشكال، بل منع لما تقدم من ان موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الفائدة، و هي التي تكون زائدة عن المؤونة و لم تصرف فيها، و الفرض ان النمو فائدة زائدة عليها، و مجرد ورود النقص على قيمة الأصل لا يمنع عن صدق الفائدة عليه و ان كان بعد النمو أو مقارنا معه، باعتبار ان موضوع وجوب الخمس ليس هو الزائد على رأس المال في كل سنة لكي يقال بعدم تحقق الموضوع في هذا الفرض، و عليه فيقوّم الأشجار مرة بقطع النظر عن نموها في هذه السنة، و أخرى معه، و يخمس ما به التفاوت بينهما، و لا يقاس ذلك بما اذا ربح في تجارة ثم خسر في نفس تلك التجارة بقدر الربح أو أكثر أو أقل، فان خسرانه هذا يمنع عن صدق الفائدة على الربح المقابل للخسران عرفا، و هذا بخلاف المقام فان النقص الوارد على قيمة الأصل لا يمنع عن صدق الفائدة على نموه.

المسألة العاشرة:

ان الأرض الزراعية الموجودة لدى شخص فلها حالات ..

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست