اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 225
الجديدة.
المسألة
الثامنة:
الأشجار
التي غرسها فرد فهي على قسمين ..
أحدهما:
انه غرسها للمئونة.
و
الآخر: لغيرها.
اما
القسم الأول فله حالتان ..
الأولى:
أنها لا تزيد عن مئونته و متطلبات حاجاته.
و
الثانية: أنها تزيد عنها.
اما
في الحالة الأولى، فان كانت مكانته الاجتماعية و شئونه تتطلب وجود هذه الاشجار له
و إن لم تبلغ إلى حد الاستفادة من أثمارها أو غصونها فهي من المؤونة، فلا يجب عليه
خمسها في تمام أدوارها من البداية إلى النهاية، و الّا فيجب عليه خمس نموها في كل
سنة الى أن تبلغ إلى حد الاستفادة منها في المؤونة، و عندئذ فلا يجب خمسها باعتبار
أنها أصبحت مئونة فعلا.
و
أما في الحالة الثانية: ففي الفرض الأول يجب خمس الزائد من نموها في كل سنة إلى أن
تبلغ حد الاثمار و الانتاج، فإذا أثمرت وجب خمس الزائد من ثمرها في كل عام. و في
الفرض الثاني يجب خمس تمام نموها في كل عام إلى أن تبلغ حد الانتاج و الانتفاع،
فاذا بلغت و انتفع بها وجب خمس الزائد من منافعها.
و
اما القسم الثاني: فله أيضا حالتان ..
الأولى:
انه غرسها بغرض الاتجار باعيانها و أغصانها و سائر منافعها بالبيع و الشراء و
المداولة بها.
الثانية:
انه غرسها بغاية الانتفاع من أعيانها في تأسيس البنايات
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 225