responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 225

الجديدة.

المسألة الثامنة:

الأشجار التي غرسها فرد فهي على قسمين ..

أحدهما: انه غرسها للمئونة.

و الآخر: لغيرها.

اما القسم الأول فله حالتان ..

الأولى: أنها لا تزيد عن مئونته و متطلبات حاجاته.

و الثانية: أنها تزيد عنها.

اما في الحالة الأولى، فان كانت مكانته الاجتماعية و شئونه تتطلب وجود هذه الاشجار له و إن لم تبلغ إلى حد الاستفادة من أثمارها أو غصونها فهي من المؤونة، فلا يجب عليه خمسها في تمام أدوارها من البداية إلى النهاية، و الّا فيجب عليه خمس نموها في كل سنة الى أن تبلغ إلى حد الاستفادة منها في المؤونة، و عندئذ فلا يجب خمسها باعتبار أنها أصبحت مئونة فعلا.

و أما في الحالة الثانية: ففي الفرض الأول يجب خمس الزائد من نموها في كل سنة إلى أن تبلغ حد الاثمار و الانتاج، فإذا أثمرت وجب خمس الزائد من ثمرها في كل عام. و في الفرض الثاني يجب خمس تمام نموها في كل عام إلى أن تبلغ حد الانتاج و الانتفاع، فاذا بلغت و انتفع بها وجب خمس الزائد من منافعها.

و اما القسم الثاني: فله أيضا حالتان ..

الأولى: انه غرسها بغرض الاتجار باعيانها و أغصانها و سائر منافعها بالبيع و الشراء و المداولة بها.

الثانية: انه غرسها بغاية الانتفاع من أعيانها في تأسيس البنايات‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست