responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 227

الأولى: أنها وصلت اليه ارثا.

الثانية: انه قام بإحيائها و توفير شروط الانتفاع بها و الاستفادة منها.

الثالثة: انه اشتراها من أجل هذه الغاية.

اما في الحالة الأولى: فلا يجب عليه خمسها، لما تقدم من خروج الميراث عن اطلاقات أدلة الخمس، نعم اذا علم الوارث بأنها كانت متعلقة للخمس عند المورث، فعندئذ هل يجب على الوارث اخراج خمسها أو لا؟ لا يبعد عدم الوجوب شريطة أن يكون الوارث ممن شملته روايات التحليل.

و أما في الحالة الثانية: فان كانت الأرض التي قام باحيائها من متطلبات مكانته عند الناس و شئونه لإشباع حاجاته و سد مئونته اللائقة بحاله، فلا خمس فيها على أساس أنها حينئذ تعتبر من مئونته، غاية الأمر ان كان أزيد من مقدار متطلبات مكانته و شئونه وجب خمس الزائد بالنسبة، و إن لم تكن كذلك فعليه أن يخمسها تماما في نهاية السنة.

و اما في الحالة الثالثة: فالحكم فيها كالحكم في الحالة الثانية، غاية الأمر إن كان ثمنها متعلقا للخمس وجب اخراج خمسه على كلا التقديرين، أي سواء أ كانت الأرض متعلقة للخمس أم لا.

المسألة الحادية عشرة:

اذا اعطى المالك خمس ما افاده في السنة الماضية من ربح السنة الثانية جاز شريطة توفر أمرين فيه ..

أحدهما: أن يكون ذلك باذن ولي الخمس حتى إذا كان من أحد النقدين كما مر.

و الآخر: أن يخمس أولا ثم يدفعه عوضا عنه على أساس ان دفعه منه لا يعتبر من المؤن.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست