responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 224

يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام، أ رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كيف يصنع أ ليس انما كان يعطى على ما يرى، كذلك الامام»[1] بتقريب أنها ناصة في أن أمره بيد الامام عليه السّلام بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و انه يتصرف فيه على ما يرى، و يعطى كذلك، و قد تقدم أن ما ثبت للإمام عليه السّلام في زمن الحضور فهو ثابت للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة أيضا، باعتبار أن ثبوته للإمام عليه السّلام انما هو بملاك زعامته الدينية، و هي متمثلة في زمن الغيبة في الفقيه المذكور، حيث ان زعامته امتداد للزعامة الكبرى المتمثلة في الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و بعده في الأئمة الأطهار عليه السّلام.

المسألة السادسة:

لا فرق في السنة بين أن يكون تأريخها قمريا أو شمسيا هجريا أو ميلاديا، و السبب فيه أن كلمة (السنة) لم ترد في شي‌ء من الروايات حتى يكون المتبع هو المتبادر منها عرفا، بل اعتبارها انما يستفاد من روايات استثناء المؤونة من الفائدة المتعلقة للخمس، على أساس حملها على مئونة السنة كما تقدم، و بما أن السنة الواقعية تتكون من دورة كاملة لسير الأرض حول الشمس التي تطول من البداية إلى النهاية ثلاثمائة و خمسة و ستون يوما و ربع اليوم، فللكاسب أن يعتبر سنة الفائدة شمسية، و له أن يعتبرها قمرية.

و إن شئت قلت: ان لفظ السنة لو كان واردا في الروايات لأمكن أن يقال ان المتبادر منه السنة القمرية، كما ان المتبادر من الشهر فيها الشهر القمري، و حيث انه لم يرد في شي‌ء من الروايات فيجوز له أن يجعل سنة الفائدة السنة الواقعية.

المسألة السابعة:

يجوز للكاسب تبديل رأس سنته برأس سنة أخرى، كما إذا كان رأس سنته أول المحرم و أراد أن يجعله أول الربيع، و لكن عليه أن يخمس ما استفاده من بداية المحرم إلى بداية الربيع قبل حلول رأس سنته‌


[1] الوسائل باب: 2 من أبواب قسمة الخمس الحديث: 1.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست