responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 223

ملكه المستأجر بعقد الاجارة و ما دامت ذمته مشغولة بعوضها فلا يصدق عليها الفائدة، و على هذا فيحسب أجرته في كل سنة من فائدة تلك السنة، فإن بقى منها شي‌ء في نهايتها وجب خمسه، و إلّا فلا شي‌ء عليه، و من هنا يظهر انه لا فرق في النتيجة بين أن يؤجر نفسه في سنين باجارة واحدة، أو في كل سنة باجارة.

المسألة الرابعة:

إذا أجر داره سنين كعشر سنوات- مثلا- بأجرة تقدر بعشرين ألف دينار- مثلا- كانت الأجرة تماما من فائدة سنة الاجارة شريطة استثناء مقدار منها الذي يجبر به النقص الوارد على مالية الدار من جهة أنها صارت مسلوبة المنفعة في تلك السنين، فانه بعد هذا الجبر إذا بقى منها فالباقي كله من فائدة هذه السنة. مثلا إذا قدّر قيمة الدار بثلاثين ألف دينار، و قدر قيمتها مسلوبة المنفعة في هذه السنين بخمسة عشر ألف دينار، و على هذا فيستثنى من الأجرة و هي عشرون ألف دينار في المثال مقدار ما يجبر به النقص الوارد على مالية الدار في تلك السنين من جهة أنها أصبحت مسلوبة المنفعة فيها و هو خمسة عشر ألف دينار، فيبقى من الأجرة خمسة آلاف دينار، و هي فائدة السنة الأولى و هي سنة الاجارة، و حينئذ فان بقيت كلها أو بعضها إلى نهاية السنة وجب تخميسه، و الّا فلا شي‌ء عليه.

المسألة الخامسة:

الأظهر ان أمر سهم السادة كسهم الإمام عليه السّلام بيد الفقيه الجامع للشرائط المتمثل في الأعلم، و لا يجوز التصرف فيه بدون إذنه، و تدل عليه صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال: «سئل عن قول اللّه عز و جل:- وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌- فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و ما كان لرسول اللّه فهو للإمام، فقيل له: أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقل ما

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست