responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 222

سنة، و ثالثة لا يعلم بالحال، و على الأول فلا شي‌ء عليه، و على الثاني ضمن خمس تلك الأرباح في وقت الصرف، و على الثالث فبما أنه شاك في أن عهدته مشغولة بخمسها أولا فيرجع فيه إلى أصالة البراءة، و إن كان الأولى و الأجدر به المصالحة مع الحاكم الشرعي، و من هنا يظهر حكم ما إذا علم بالحال في بعض السنين دون بعضها الآخر، أو في بعض تلك الأشياء دون بعضها.

الثانية: انه إذا علم بوجود خسارة في بعض هذه السنوات في تجاراته، فان علم مقدار الخسارة تفصيلا في المال المتعلق للخمس منجزا ضمن خمسه، و إن علم مقدارها اجمالا ضمن المقدار المتيقن منه، و يرجع في الزائد إلى أصالة البراءة، و إن لم يعلم بالخسارة أصلا، أو علم بعدمها فلا شي‌ء عليه من هذه الناحية.

المسألة الثانية:

إذا غنم شخص من عمله ككاسب أو عامل أو صانع غنيمة تدريجية لا تكفى لتوفير مسكن له في سنة واحدة، و لكنها تكفى لتوفيره تدريجا و في طول سنتين أو أكثر، ففي مثل ذلك إذا قام في السنة الأولى بشراء أرض لبناء مسكن عليها، و في الثانية لشراء مواد البناء و أدواته، و في الثالثة ببنائه، فهل عليه خمس ما اشتراه في السنتين الأوليين من الأرض و مصالح البناء أو لا؟

الظاهر أن ذلك يختلف باختلاف مكانة الأشخاص و شئونهم، فان كان وجود مسكن و لو بهذا النحو من متطلبات مكانة الفرد و شئونه اعتبر كل ما هيأه و وفره لبنائه في السّنين السابقة مئونة له، و لا خمس فيه، و الّا فعليه خمسه.

المسألة الثالثة:

إذا اجر نفسه في سنين توزع الأجرة عليها بالنسبة، فتكون اجرته في كل سنة إزاء عمله فيها، و تعتبر من فائدة تلك السنة لا من سنة الاجارة و هي السنة الأولى باعتبار انه مطلوب و مدين ازاؤه في السنين القادمة.

و إن شئت قلت: ان اجرته في كل سنة انما هي عوض عن عمله فيها الذي‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست