اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 222
سنة، و ثالثة لا يعلم بالحال، و على الأول فلا
شيء عليه، و على الثاني ضمن خمس تلك الأرباح في وقت الصرف، و على الثالث فبما أنه
شاك في أن عهدته مشغولة بخمسها أولا فيرجع فيه إلى أصالة البراءة، و إن كان الأولى
و الأجدر به المصالحة مع الحاكم الشرعي، و من هنا يظهر حكم ما إذا علم بالحال في
بعض السنين دون بعضها الآخر، أو في بعض تلك الأشياء دون بعضها.
الثانية:
انه إذا علم بوجود خسارة في بعض هذه السنوات في تجاراته، فان علم مقدار الخسارة
تفصيلا في المال المتعلق للخمس منجزا ضمن خمسه، و إن علم مقدارها اجمالا ضمن
المقدار المتيقن منه، و يرجع في الزائد إلى أصالة البراءة، و إن لم يعلم بالخسارة
أصلا، أو علم بعدمها فلا شيء عليه من هذه الناحية.
المسألة
الثانية:
إذا
غنم شخص من عمله ككاسب أو عامل أو صانع غنيمة تدريجية لا تكفى لتوفير مسكن له في
سنة واحدة، و لكنها تكفى لتوفيره تدريجا و في طول سنتين أو أكثر، ففي مثل ذلك إذا
قام في السنة الأولى بشراء أرض لبناء مسكن عليها، و في الثانية لشراء مواد البناء
و أدواته، و في الثالثة ببنائه، فهل عليه خمس ما اشتراه في السنتين الأوليين من
الأرض و مصالح البناء أو لا؟
الظاهر
أن ذلك يختلف باختلاف مكانة الأشخاص و شئونهم، فان كان وجود مسكن و لو بهذا النحو
من متطلبات مكانة الفرد و شئونه اعتبر كل ما هيأه و وفره لبنائه في السّنين
السابقة مئونة له، و لا خمس فيه، و الّا فعليه خمسه.
المسألة
الثالثة:
إذا
اجر نفسه في سنين توزع الأجرة عليها بالنسبة، فتكون اجرته في كل سنة إزاء عمله
فيها، و تعتبر من فائدة تلك السنة لا من سنة الاجارة و هي السنة الأولى باعتبار
انه مطلوب و مدين ازاؤه في السنين القادمة.
و
إن شئت قلت: ان اجرته في كل سنة انما هي عوض عن عمله فيها الذي
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 222