responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 221

الآخر، فان ما علم حاله ترتب عليه حكمه، و ما لم يعلم حاله فالمرجع فيه أصالة البراءة، نعم إذا علم اجمالا بأن بعض هذه المجموعة قد اشتراها بارباح مرت عليها سنة و لكنه لا يعلم مقدارها انه نصف المجموعة أو أكثر أو أقل وجب حينئذ المصالحة مع الحاكم الشرعي بنصف الخمس.

و اما حكم المجموعة الثانية: فهو وجوب تخميس كل تلك المجموعة بقيمتها الحالية، بلا فرق بين أن تكون من الأموال التجارية أو غيرها، و بلا فرق بين أن يعلم بأنه اشتراها بأرباح قد مرت عليها سنة أو بأرباح لم تمر عليها سنة، أو لا يعلم بالحال، لما مر من ان الأظهر وجوب الخمس في ارتفاع القيمة مطلقا و إن كان في غير الأموال التجارية، نعم إذا علم بأن قسما من هذه الأموال من أرباح السنة الأخيرة التي بنى المكلف فيها على الحساب قبل أن تمر عليها السنة لم يجب عليه خمسه إلّا إذا بقى الى نهاية العام. و إذا دار أمره بين الأقل و الأكثر لم يجب خمس الأقل إلى نهاية السنة، و انما الكلام في وجوب خمس الأكثر، باعتبار انه إن كان من أرباح السنين السابقة وجب خمسه فورا، و الّا ففي نهاية العام، و بما انه مشكوك فالمرجع فيه أصالة البراءة.

بقى هنا حالتان ..

الأولى: انه يعلم في طول هذه الفترة بصرف أموال في معاش نفسه و عائلته اللائق بحاله كالمأكل و المشرب و الملبس و في صدقاته و زياراته و جوائزه و هداياه و ضيافة ضيوفه و ختان أولاده و تزويجهم و غيرها مما يتفق للإنسان في فترة حياته كالوفاء بالحقوق الواجبة عليه بنذر أو كفارة أو أرش جناية أو دين أو ما شاكل ذلك، و في هذه الحالة فمرة كان يعلم بأنه في كل سنة من هذه السنين قد صرف في حاجياته تلك من الأرباح التي لم تمر عليها سنة، و أخرى يعلم بأنه في كل سنة منها قد صرف فيها من الأرباح التي مرت عليها

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست