responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 220

مسائل و نذكر فيما يلي عددا من المسائل التي يكثر ابتلاء أصحاب الخمس بها نوعا.

المسألة الأولى:

ان من لا يحاسب نفسه سنين متمادية اما غفلة أو عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعي، ثم التفت إلى حاله، أو ندم و بنى على أن يحاسب نفسه بالنسبة إلى كل ما مضى من السنين، فعليه أن يقسّم أمواله إلى مجموعتين ..

الأولى: الأموال التي تكون مئونة له كالمسكن و الملبس و المركب و كل ما تتطلبه حاجاته حسب مكانته و شأنه.

الثانية: الأموال التي تكون زائدة على متطلبات حاجاته من النقود و العقارات و نحوهما.

اما حكم المجموعة الأولى، فان علم إنه اشتراها بأرباح لم تمر عليها سنة، فلا خمس فيها، و لا شي‌ء عليه، و إن علم بأنه اشتراها بأرباح قد مرت عليها سنة فعليه تخميس ثمنها وقت الشراء، و إن لم يعلم بالحال و أنها من قبيل الأول أو الثاني، ففي هذه الحالة يشك في اشتغال ذمته بخمس ثمنها على أساس أنها إن كانت من قبيل الأول فلا شي‌ء عليه، و إن كانت من قبيل الثاني فعليه خمس ثمنها، لأن عهدته قد اشتغلت به بملاك اتلافه، و بما انه لا يدري بالحال، فلا يدري بأن عهدته مشغولة به أولا، فالمرجع فيه أصالة البراءة، و إن كان الأولى و الأجدر به أن يصالح مع الحاكم الشرعي بنصف الخمس مثلا. و من هنا يظهر الحكم فيما إذا علم بالحال بالنسبة إلى بعض هذه المجموعة دون بعضها

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست