اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 219
عليه كالزوجة و الوالدين و الأولاد، و أما سهم
الإمام عليه السّلام فلا مانع منه إذا كان موردا.
الثالثة
و العشرون:
الأقوى
عدم جواز اعطاء سهم السادة إلى ولد البنت الهاشمية و هذا لا من جهة أن ولد البنت
ليس بولد، فانه ولد حقيقة كولد الابن، بل من جهة ان موضوع هذا السهم معنون بعنوان
الهاشمي أو بني هاشم، و هذا العنوان بما انه عنوان للقبيلة و العشيرة فلا يصدق
الّا على المنتسب به من قبل الأب دون الأم.
الرابعة
و العشرون:
لا
يجوز لمستحق سهم السادة أن يأخذه ممن عليه ذلك السهم ثم يرده عليه الّا إذا كان
ذلك من مقتضى شئونه و متطلبات مكانته، فعندئذ يجوز بلا فرق بين أن يكون من عليه
الحق قادرا على الأداء أولا، و اما الحاكم الشرعي فبما أن ولايته عليه منوطة بوجود
مصلحة فإن رأى فيه مصلحة جاز له ذلك و الّا فلا.
الخامسة
و العشرون:
ان
المراد من التحليل الوارد في الروايات التحليل المالكي لا الشرعي و مرده إلى امضاء
المعاملة الواقعة على المال المتعلق للخمس شريطة أن يكون من انتقل إليه المال
شيعيا.
السادسة
و العشرون:
لا
فرق بين أن يكون المال المتعلق للخمس منتقلا إليه ممن لا يعتقد بالخمس أصلا، أو
يعتقد به و لكن لا يلتزم بالدفع خارجا لإطلاق الدليل و عدم اختصاصه بالأول.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 219