اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 22
و المدار على صدق كونه معدنا عرفا، و إذا شك في
الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب و يجب
خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه.
و
لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، و بين أن
يكون تحت الأرض أو على ظهرها، و لا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل و
لو حربيا، و لا بين أن يكون بالغا أو صبيا (1) و عاقلا أو مجنونا فيجب (2) على
وليهما إخراج الخمس، ________________________________________________________
(1) في عدم الفرق بينهما اشكال بل منع، لأن الظاهر من حديث الرفع هو رفع قلم
التشريع عنه، و من الطبيعي انه يعم التشريع وضعا و تكليفا، و هو يصلح ان يكون
مقيدا لإطلاق دليل وجوب الخمس في المعادن.
و
دعوى ان حديث الرفع رافع للتكليف فقط دون الوضع، مدفوعة بأن الظاهر من الحديث
بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية هو رفع تشريع الاحكام المجعولة على البالغين
عن الصبيان، و من المعلوم انه لا فرق فيها بين الاحكام الوضعية و التكليفية، فان
كلتيهما مجعولتان في الشريعة المقدسة، و حديث الرفع انما يرفع تشريعها و جعلها عن
الصبيان، و يوجب تقييده بالبالغين.
(2)
هذا هو الظاهر حيث انه لا دليل على عدم تعلق الخمس بالمعادن إذا كان مالكها
مجنونا، و أما حديث رفع القلم المتضمن للمجنون فهو ضعيف من ناحية السند، فلا يمكن
الاعتماد عليه، فاذن اطلاقات أدلة الخمس فيها محكمة، و مقتضاها عدم الفرق بين أن
يكون مالكها عاقلا أو مجنونا.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 22