responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 23

و يجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر (1) على دفع الخمس مما أخرجه و إن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.

و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا بعد استثناء مئونة الإخراج و التصفية و نحوهما (2) فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا، و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع، و إن أخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد و بلغ المجموع‌ ________________________________________________________ (1) فيه ان هذا مبني على عدم صحة أداء العبادة من الكافر، و قد تقدم في أول كتاب الزكاة في المسألة (16) الاشكال في مانعية الكفر عن صحة العبادة.

(2) فيه اشكال بل منع، و الظاهر انه يكفى في وجوب الخمس في المعدن بلوغ قيمة المخرج عشرين دينارا قبل استثناء المئونة، كما إذا كانت قيمة ما اخرج من المعدن تعادل عشرين دينارا، و المئونة التي قد صرفت في عملية الاخراج تعادل خمسة دنانير، و في هذه الحالة يجب الخمس في الباقي بعد المئونة و هو خمسة عشر دينارا في المثال، فيكون وجوبه فيه مشروطا ببلوغ المجموع النصاب. و تدل على ذلك صحيحة أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا»[1] بتقريب أنها ظاهرة في أن فيه شيئا إذا بلغت قيمته عشرين دينارا من دون تقييد بلوغها بما بعد المئونة، كما أنها لا تدل على أن ما اخرج من المعدن كله متعلق للخمس، بل تدل‌


[1] الوسائل باب: 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست