responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 21

..........

________________________________________________________

و هذه المادة قد تكون قريبة من سطح الأرض، و قد تكون متوغلة في اعماق الأرض بحيث لا يمكن الوصول إليها الّا من خلال الحفر المتزايد و الجهد الأكبر و العمل الشاق.

فالنتيجة انه لا فرق في صدق المعدن عرفا بين المعدن الباطن و الظاهر، كما أنه لا فرق بين أن تكون طبيعته المعدنية مستورة في باطن الأرض و عمقها، أو تكون مكشوفة على سطح الأرض. و تؤكد ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الملاحة؟ فقال: ما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: و الكبريت و النفط يخرج من الأرض، قال: فقال: هذا و اشباهه فيه الخمس»[1]. فانها تدل على أنه معدن عرفا و واقعا، لا أنه معدن تنزيلا و شرعا لا واقعا، لما مر من ان المعيار في المعدن لدى العرف العام هو أن تكون طبيعته المعدنية متكونة في مساحة من الأرض سواء أ كانت في باطنها أم كانت في ظاهرها. و أما إذا شك في شي‌ء انه من المعدن أو لا، كالجص مثلا أو نحوه، فان كان هناك أصل موضوعي لإثبات انه ليس بمعدن كما إذا كانت طبيعته المعدنية تصبح معدنا بالتدريج و الحركة الذاتية بعد ما لم تكن معدنا في زمان جزما، كما هو الحال في بعض الاحجار الكريمة، و شك فيه فلا مانع من استصحاب بقائه على حالته الأولى، و به يحرز انه ليس بمعدن فيكون مشمولا لعموم ما دل على وجوب الخمس في كل فائدة.

و أما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي في البين فالمرجع الأصل اللفظي و هو العام الفوقي على اساس ان المخصص المنفصل إذا كان مجملا مفهوما لم يكن حجة الّا في المقدار المتيقن، و في الزائد المشكوك يرجع إلى عموم العام.


[1] الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 4.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست