responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 218

مال آخر عوضا عنه لأنه يتوقف على ولاية المالك عليه، و لا دليل على ولايته على ذلك، و حينئذ فاذا أراد المالك أن يؤدي خمسها من مال آخر فعليه أن يستأذن من الحاكم الشرعي حتى إذا كان المال الآخر من النقدين، باعتبار ان مورد النص الدال على كفايتهما الزكاة، و التعدي عن مورده بحاجة إلى قرينة بلحاظ ان الحكم فيه يكون على خلاف القاعدة، و لا قرينة عليه لا فيه من عموم أو تعليل، و لا من الخارج، و لا يوجد دليل يدل على أن كل ما هو ثابت للزكاة فهو ثابت للخمس أيضا. فمن أجل ذلك لو لم يكن عدم الكفاية أظهر فلا شبهة في أنه أحوط ما لم يكن باذن الحاكم الشرعي.

العشرون:

الأظهر اعتبار البلوغ في كل اصناف الخمس بلا فرق بين خمس أرباح المكاسب و سائر الأصناف حتى المال المختلط بالحرام بناء على ما هو الصحيح من أن الخمس المتعلق به هو الخمس المتعلق بغيره من الاصناف.

الحادية و العشرون:

لا يجب بسط سهم السادة على الأصناف الثلاثة، بل أمره في زمن الحضور بيد الإمام عليه السّلام، فله أن يتصرف فيه حسب ما يراه، و في زمن الغيبة بيد الفقيه الجامع للشروط منها الأعلمية، و له أن يتصرف فيه على ما يراه، و أما سهم الإمام عليه السّلام فبما انه ملك للمنصب و هو الزعامة الدينية دون شخصه الشريف، فبطبيعة الحال يرجع أمره في زمن الغيبة إلى الفقيه المذكور باعتبار ثبوت هذا المنصب له امتدادا لمنصب الإمامة و لكن في مستوى دونه، إذ لا يحتمل اختصاصه بزمن الحضور، بداهة ان الدولة الاسلامية ليست دولة مؤقتة، بل هي دولة خالدة، فلا بد أن تكون زعامتها أيضا كذلك، فمن أجل هذا لا يسوغ لأي واحد التصرف فيه بدون إذنه.

الثانية و العشرون:

الأظهر عدم جواز دفع سهم السادة إلى من تجب نفقته‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست