اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 217
الثالثة عشرة:
ان
المؤونة التي خرجت عن وصفها باستغناء الانسان عنها كالدار التي كان يسكن فيها مدة
ثم استغنى عنها و سكن في دار أخرى أو غيرها لا يجب عليه خمسها، و هذا يعني أنها لا
تدخل في فوائد سنة الاستغناء، لأنها حين حدوثها و ظهورها لم تكن مشمولة لإطلاقات
أدلة الخمس من جهة أنها في ذلك الحين كانت من المؤونة، و اما بقاء فلا تكون مشمولة
لها.
الرابعة
عشرة:
الأظهر
عدم استثناء الدين للمئونة عن الفائدة في نهاية السنة و إن كان بعد الربح، نعم إذا
كان الخسران بعد الربح في تجارة واحدة فالظاهر استثناؤه منه على أساس عدم صدق
الربح و الفائدة على ما يوازي الخسران، و هذا بخلاف الدين فانه لا يمنع عن صدق
الفائدة، و اما إذا كان الخسران قبل الربح فلا يستثنى منه، و كذلك إذا خسر في نوع
من التجارة و ربح في نوع آخر.
الخامسة
عشرة:
ان
المراد من المؤونة المستثناة من الخمس هو المؤونة الفعلية لا مقدارها على تفصيل قد
مر.
السادسة
عشرة:
ان
الخمس متعلق بالعين على نحو الاشاعة لا على نحو الكلي في المعين.
السابعة
عشرة:
الأظهر
تعين الخمس بعزل المالك و افرازه.
الثامنة
عشرة:
الأقوى
عدم جواز نقل سهم السادة من بلدة السهم إلى بلدة أخرى مع وجود المستحق فيها، الّا
إذا كان هناك مرجح، فإذا نقل و الحال هذه و تلف في الطريق ضمن للتفريط، و اما سهم
الإمام عليه السّلام فبما أنه بيد الفقيه الجامع للشرائط فإذا نقل من بلدته إلى
بلدة أخرى بدون إذنه و تلف في الطريق ضمن بنفس الملاك.
التاسعة
عشرة:
الأقوى
انه لا يسوغ للمالك أن يؤدي خمس العين من
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 217