responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 217

الثالثة عشرة:

ان المؤونة التي خرجت عن وصفها باستغناء الانسان عنها كالدار التي كان يسكن فيها مدة ثم استغنى عنها و سكن في دار أخرى أو غيرها لا يجب عليه خمسها، و هذا يعني أنها لا تدخل في فوائد سنة الاستغناء، لأنها حين حدوثها و ظهورها لم تكن مشمولة لإطلاقات أدلة الخمس من جهة أنها في ذلك الحين كانت من المؤونة، و اما بقاء فلا تكون مشمولة لها.

الرابعة عشرة:

الأظهر عدم استثناء الدين للمئونة عن الفائدة في نهاية السنة و إن كان بعد الربح، نعم إذا كان الخسران بعد الربح في تجارة واحدة فالظاهر استثناؤه منه على أساس عدم صدق الربح و الفائدة على ما يوازي الخسران، و هذا بخلاف الدين فانه لا يمنع عن صدق الفائدة، و اما إذا كان الخسران قبل الربح فلا يستثنى منه، و كذلك إذا خسر في نوع من التجارة و ربح في نوع آخر.

الخامسة عشرة:

ان المراد من المؤونة المستثناة من الخمس هو المؤونة الفعلية لا مقدارها على تفصيل قد مر.

السادسة عشرة:

ان الخمس متعلق بالعين على نحو الاشاعة لا على نحو الكلي في المعين.

السابعة عشرة:

الأظهر تعين الخمس بعزل المالك و افرازه.

الثامنة عشرة:

الأقوى عدم جواز نقل سهم السادة من بلدة السهم إلى بلدة أخرى مع وجود المستحق فيها، الّا إذا كان هناك مرجح، فإذا نقل و الحال هذه و تلف في الطريق ضمن للتفريط، و اما سهم الإمام عليه السّلام فبما أنه بيد الفقيه الجامع للشرائط فإذا نقل من بلدته إلى بلدة أخرى بدون إذنه و تلف في الطريق ضمن بنفس الملاك.

التاسعة عشرة:

الأقوى انه لا يسوغ للمالك أن يؤدي خمس العين من‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست