responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 216

ربح سنة من تاريخ حصوله، و من هنا يجوز له أن لا يخمس الأرباح المتأخرة بعد نهاية سنتها المتخذة ما دام لم تنته سنتها الواقعية شريطة ان لا يعلم بزيادتها على المؤونة، و بذلك يظهر انه لا وجه لاعتبار مجموع ما حصل عليه من الارباح تدريجا طول فترة زمنية لا تقل عن اثنى عشر شهرا ربحا واحدا و وجوب خمسه في نهاية تلك السنة.

الثانية عشرة:

ان الأظهر استثناء رأس المال من الخمس بمقدار تحدده مكانة الشخص و شئونه لا مطلقا، على أساس انه في هذه الحالة يعتبر من مئونته كالمسكن و المركب و الملبس و الفرش و الظروف و نحوها، كما إذا كان ذلك الشخص ممن لا يليق بمكانته و شئونه أن يعمل كعامل مضاربة أو بناء أو حداد أو نجار أو خياط أو نحو ذلك، فانه يعتبر بالنسبة إليه مهانة، و في هذه الحالة إذا رزقه اللّه تعالى مالا بسبب أو آخر كهدية أو جائزة أو نحوها و يجعله رأس مال له و أخذ يعمل فيه كتاجر و يصرف من أرباحه في مئونته اللائقة بحاله و متطلبات حاجاته بحسب شأنه لم يجب عليه تخميسه في نهاية السنة، لأنه يعتبر مئونة له كالمسكن، نعم إذا كان ذلك المال لدى شخص لم يكن عمله كعامل مضاربة مهانة له فانه اذا جعله رأس مال له و عمل فيه كتاجر وجب عليه أن يخمسه في نهاية السنة باعتبار انه لا يعتبر مئونة له عرفا، و لا فرق فيه بين أن يكون ذلك المال بمقدار مئونة سنته أو أكثر أو أقل، فان المعيار انما هو بكون ما نتج منه من الربح يكفى لمؤنته اللائقة بمقامه، نعم إذا زاد ما حصل عليه من الأرباح عن مئونة سنته وجب أن يخمس من رأس المال بالنسبة، و بذلك يظهر حال أصحاب المهن و الحرف، فان الوسائل و الأدوات التي تتطلبها مكانتهم لممارسة اعمالهم و اشغالهم بها تعتبر من المؤونة عرفا، فلا يجب عليهم اخراج خمسها.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست