responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 213

معامله و مصانعه يفوق مئونة سنته و متطلبات حاجاته مهما توسعت و زادت بوقوع اتفاقات لم يكن وقوعها متوقعا، فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن يخمس الزائد بلا تأخير، و إن كان شاكا في ذلك و غير متأكد لاحتمال تجدد المؤونة في أثناء السنة لم يجب.

الرابعة:

انه لا يجوز للتاجر ان يتصرف في الفوائد الزائدة بالبيع و الشراء و نحوهما من المبادلات التجارية قبل أن يقوم بتخميسها، الّا أن يكون باذن من الحاكم الشرعي و اجازته، و حينئذ قد يشترك أهل الخمس معه في الربح بالنسبة على تفصيل تقدم.

الخامسة:

انه لو تصرف في الفائدة بأكثر مما تتطلب مكانته و شئونه أو أسرف فيها ضمن خمسها.

السادسة:

الأظهر وجوب الخمس في عوض الخلع، و اما المهر فان كان بقدر شأن المرأة و مكانتها فلا يجب، و إن كان أزيد مما تتطلب مكانتها و شأنها وجب خمس الزائد، و اما الميراث فلا يجب فيه الخمس، هذا لا من جهة عدم صدق الفائدة عليه، فان الظاهر صدقها عرفا، بل من جهة أن موضوع وجوب الخمس ليس مطلق الفائدة، بل حصة خاصة منها و هي التي أفادها المرء و غنمها، و لا يصدق هذا العنوان على الميراث، فانه ليس مما غنمه المرء و استفاده، و من هنا يفترق الميراث عن الهبة و الهدية و الجائزة و نحوها، فانه يصدق عليها عنوان ما غنمه المرء و استفاده، فمن أجل ذلك يجب الخمس فيها، نعم يجب الخمس في الميراث الذي لا يحتسب للنص، و المعيار في وجوب الخمس فيه انما هو بعدم كونه متوقعا و لا في الحسبان، و لا يعتبر فيه عدم العلم بوجود المورث و لا كونه في بلد آخر، فانه مع العلم بوجوده في بلده أو بلد آخر إذا لم يكن الإرث منه متوقعا و لا في الحسبان فإذا وصل اتفاقا وجب‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست