responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 214

عليه خمسه لأنه مشمول للنص كما تقدم.

السابعة:

ان نمو المال قد يكون عينيا، و قد يكون حكميا، فعلى الأول لا شبهة في وجوب الخمس فيه سواء أ كان في المال التجاري أم كان في غيره، و على الثاني فالمعروف و المشهور بين الأصحاب انه إن كان في المال التجاري الذي يكون المقصود من وراء التداول به الحفاظ على ماليته و نموها دون عينه وجب خمسه، و إن كان في غيره مما يكون المقصود من شرائه الحفاظ على عينه للانتفاع به لم يجب خمسه ما دام يظل باقيا عنده، نعم إذا باع بأزيد من ثمن الشراء فالزائد داخل في ربح سنة البيع، و لكن تقدم انه لا يبعد وجوب الخمس فيه.

الثامنة:

ان المالك إذا أخّر خمس ارتفاع القيمة في نهاية السنة تساهلا و لم يخرجه إلى أن رجعت قيمته إلى قيمة وقت الشراء- مثلا- ضمن خمسه لمكان التفريط لا خمس الباقي بالنسبة على تفصيل تقدم، هذا كله فيما إذا كان أصل المال مخمسا، و أما إذا كان متعلقا للخمس و زادت قيمته فبطبيعة الحال زادت بكل أخماسه، غاية الأمر يتعلق بأربعة اخماسه خمس آخر باعتبار أنها فائدة، و حينئذ فيجب عليه خمس العين بقيمتها الحالية، و خمس أربعة أخماس ارتفاع قيمتها فحسب.

التاسعة:

ان التاجر إذا اتجر بالفوائد التي حال عليها الحول و لم يخمسها و أخذ يتداول بها، فان كان بعين تلك الفوائد خارجا و كان باذن ولي الخمس يوزع ما نتج من عملية التجارة و التداول عليها بالنسبة، و يدخل في ارباح السنة ما يوازي أربعة أخماسها، و حينئذ يجب عليه خمس رأس المال فورا، و اما خمس الربح و منه ارتفاع قيمته إن كان ففي نهاية السنة، و إذا لم يكن باذنه فان كان المنتقل اليه ممن شملته اخبار التحليل فالتجارة حينئذ و إن كانت صحيحة

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست