اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 212
النتائج نتائج البحوث السابقة تتمثل في النقاط
التالية الأساسية:
الأولى:
ان
متعلق الخمس و موضوع وجوبه حصة خاصة من الفائدة و هي التي تكون زائدة على مئونة
سنة الانسان و متطلبات حاجاته طول فترتها و لم تصرف فيها، فيكون عدم الصرف قيدا
للمتعلق لا الحكم على نحو الشرط المتأخر، و أما مئونة التجارة و الصناعة و المهن و
الحرف فيكون استثناؤها من موضوع وجوب الخمس بالتخصص و الورود، إذ لا يصدق عنوان الفائدة
على ما يوازيها مما نتج منها و ربح.
الثانية:
ان
المكلف إذا خمس الفائدة من حين ظهورها كان واقعا في محله و إن علم بأنه لو لم
يخمسها لصرفت في المؤونة أثناء السنة باعتبار أن تخميسها يكشف عن أنها من الفائدة
التي لم تصرف فيها طول فترة العام و إن كان ذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع، و
قد تقدم ان الناتج من ضم الاطلاقات إلى أدلة المؤونة هو ان الموضوع لوجوب الخمس
الفائدة التي تكون زائدة عن المؤونة واقعا و في علم اللّه تعالى و لم تصرف فيها و
لو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، و الفرض ان الفائدة التي قام المكلف باخراج
خمسها من حين ظهورها تكون منها باعتبار أنها في الواقع و علم اللّه زائدة و لم
تصرف فيها.
الثالثة:
ان
التاجر إذا كان واثقا و متأكدا بأن ما نتج من مبادلاته التجارية أو
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 212