..........
________________________________________________________
و هذا الدين بما أنه معلول لانتقال التركة إلى الورثة و متأخر عنه فلا يمكن افتراض أن ما يوازيه من التركة يظل باقيا في ملك الميت.
فالنتيجة أن هذا الدين لا يخرج من أصل التركة، نعم إذا أوصى الميت بالثلث أدى منه شريطة عدم تعيين المصرف.