responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 210

..........

________________________________________________________

له»[1]، يدل على أنه تحليل مالكي على أساس ان الامام عليه السّلام قد نسب الإحلال الى نفسه لا الى الشرع، بل قوله عليه السّلام في صحيحة مسمع: «و كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك»[2] أيضا ظاهر في التحليل المالكي، هذا من ناحية.

و من ناحية أخرى، ان المراد من التحليل المالكي التحليل الوضعي يعني التمليك دون التكليفي، بقرينة أن الصحيحة المذكورة ظاهرة في صحة المعاملة الواقعة على المال المتعلق للخمس من شراء أو هبة أو هدية أو نحو ذلك، شريطة أن يكون من انتقل اليه ذلك المال شيعيا، و لازم صحتها انتقال الخمس اليه و بدله إلى ذمة الدافع، فاذن يكون مرد اخبار التحليل الى امضاء المعاملة.

و من ناحية ثالثة: ان انتقال المال المتعلق للخمس إذا كان بالإرث فبما أن بدله انتقل إلى ذمة المورث فيكون دينا عليه، و حينئذ فهل يجب على الورثة اخراج ذلك الدين من أصل التركة كسائر الديون و قبل تقسيمها إرثا؟ الظاهر عدم الوجوب، لأنه مبني على تمامية مقدمتين ..

الأولى: ان ما دل على ان الارث بعد الدين يعم هذا الدين أيضا.

الثانية: ان التركة كلا تنتقل إلى الورثة رغم ان الميت مديون، الّا انه يجب عليهم اخراجه منها قبل تقسيمها ارثا.

و لكن كلتا المقدمتين غير تامة، اما المقدمة الأولى، فلأن الظاهر من الدليل الدال على أن الارث بعد الدين هو الدين الثابت في ذمة المورث قبل الموت، و لا يعم الدين الثابت في ذمته بعده، و اما المقدمة الثانية، فلأن الظاهر من الدليل أن ما يوازي الدين من التركة لا ينتقل إلى الورثة، بل يظل باقيا في ملك الميت،


[1] الوسائل باب: 4 من أبواب الانفال الحديث: 4.

[2] الوسائل باب: 4 من أبواب الانفال الحديث: 12.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست