responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 189

..........

________________________________________________________

بدعوى أنها ظاهرة في أن كل صنف من هؤلاء الاصناف مالك لجزء من الخمس و هو سدسه، فاذا كان الأمر كذلك فمقتضى القاعدة وجوب البسط عليهم بنسبة واحدة بملاك وجوب ايصال كل مال إلى مالكه.

و الجواب: ان الآية الشريفة و إن كانت ظاهرة في ذلك الّا انه لا يمكن الأخذ بهذا الظهور، بل لا بد من رفع اليد عنه و حملها على أن هؤلاء افراد للمالك و هو الفقير و المحتاج لا نفس المالك، و ذلك بقرينة أن هناك روايات تنص على أن اللّه تعالى جعل للفقراء في مال الاغنياء ما يكفيهم، و قد قيد اطلاق هذه الروايات بالفقراء غير الهاشميين على أساس ما دل على حرمة زكاة غير الهاشميين على فقرائهم، فمن أجل ذلك جعل للفقراء الهاشميين نصف الخمس بدلا عنها، و تدل على ذلك مجموعة من الروايات منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة ان اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، و الصدقة لا تحل لأحد منهم الّا أن لا يجد شيئا و يكون ممن يحل له الميتة»[1].

بتقريب أنها ظاهرة في أن نصف الخمس مجعول للمحتاجين من الهاشميين و المطلبيين، فيكون المالك طبيعي المحتاج منهم، و عليه فيكون اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من المصارف باعتبار أنهم افراد المالك و مصاديقه، لا نفس المالك، فاذن يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور الآية الكريمة في ذلك، و رفع اليد عن ظهور الصحيحة في أن المالك هو طبيعي الفقراء و المحتاجين منهم بلا خصوصية للأصناف الثلاثة بعناوينها المخصوصة، و لكن لا بد من رفع اليد عن ظهور الآية على أساس أن ظهور الصحيحة حاكم عليه و مبين للمراد منه بجعل نصف الخمس فيها للأصناف‌


[1] الوسائل باب: 33 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 1.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست