بدعوى
أنها ظاهرة في أن كل صنف من هؤلاء الاصناف مالك لجزء من الخمس و هو سدسه، فاذا كان
الأمر كذلك فمقتضى القاعدة وجوب البسط عليهم بنسبة واحدة بملاك وجوب ايصال كل مال
إلى مالكه.
و
الجواب: ان الآية الشريفة و إن كانت ظاهرة في ذلك الّا انه لا يمكن الأخذ بهذا
الظهور، بل لا بد من رفع اليد عنه و حملها على أن هؤلاء افراد للمالك و هو الفقير
و المحتاج لا نفس المالك، و ذلك بقرينة أن هناك روايات تنص على أن اللّه تعالى جعل
للفقراء في مال الاغنياء ما يكفيهم، و قد قيد اطلاق هذه الروايات بالفقراء غير
الهاشميين على أساس ما دل على حرمة زكاة غير الهاشميين على فقرائهم، فمن أجل ذلك
جعل للفقراء الهاشميين نصف الخمس بدلا عنها، و تدل على ذلك مجموعة من الروايات
منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «انه لو كان العدل
ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة ان اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم،
ثم قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، و الصدقة لا تحل لأحد منهم الّا
أن لا يجد شيئا و يكون ممن يحل له الميتة»[1].
بتقريب
أنها ظاهرة في أن نصف الخمس مجعول للمحتاجين من الهاشميين و المطلبيين، فيكون
المالك طبيعي المحتاج منهم، و عليه فيكون اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من
المصارف باعتبار أنهم افراد المالك و مصاديقه، لا نفس المالك، فاذن يدور الأمر بين
رفع اليد عن ظهور الآية الكريمة في ذلك، و رفع اليد عن ظهور الصحيحة في أن المالك
هو طبيعي الفقراء و المحتاجين منهم بلا خصوصية للأصناف الثلاثة بعناوينها
المخصوصة، و لكن لا بد من رفع اليد عن ظهور الآية على أساس أن ظهور الصحيحة حاكم
عليه و مبين للمراد منه بجعل نصف الخمس فيها للأصناف
[1] الوسائل باب: 33 من أبواب
المستحقين للزكاة الحديث: 1.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 189