الثلاثة،
و انه انما جعل لهم بملاك الفقر و الاحتياج بلا موضوعية لهم بعناوينهم الخاصة و ان
تمام الموضوع و الملاك انما هو الفقر و الحاجة.
و
مع الاغماض عن ذلك تكفى في عدم وجوب البسط صحيحة أبي نصر عن الرضا عليه السّلام
قال: «سئل عن قول اللّه عز و جل: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى
فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟
فقال:
لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و ما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
فهو للإمام، فقيل له: أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقل ما يصنع به؟
قال: ذاك إلى الامام، أ رأيت رسول اللّه كيف يصنع أ ليس انما كان يعطي على ما يرى
و كذلك الامام»[1] فانها ناصة على أن البسط غير
واجب فضلا عن كونه على نسبة واحدة، بل أمره بيد الامام عليه السّلام و هو يوزع حسب
ما يرى، و في زمن الغيبة بيد الفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية على أساس ان
الدولة الاسلامية بما أنها دولة خالدة و ليست بموقتة و لا محدودة بفترة من الزمن
فهي مرتبطة بالزعامة الدينية التي هي متمثلة في الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه و
آله و بعده في الأئمة الأطهار عليهم السّلام و في زمن الغيبة في الفقيه المذكور.
و
نتيجة ذلك أن كل ما ثبت للإمام بعنوان الامامة فهو ثابت للفقيه أيضا امتدادا
للولاية العامة و الزعامة الدينية، أو فقل ان كل حكم ثبت للمنصب فهو ممتد بامتداد
الدين، و لا يحتمل اختصاصه بزمن الحضور، و حيث ان ظاهر قوله عليه السّلام في هذه
الصحيحة: «و كذلك الامام» هو أن ثبوت ولايته عليه السّلام على سهم السادة من شئون
زعامته الدينية، فهي ثابتة للفقيه أيضا، و لكن ثبوتها له خاص بما يرى فيه مصلحة،
فانها لا تدل على أكثر من ذلك، هذا.
و
قد نوقش في أصل دلالة الآية الشريفة على وجوب البسط:
مرة:
بأن لازمه امّا تعطيل سهم ابن السبيل، أو ادخاره على أساس ندرته