responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 188

سبحانه و سهم للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سهم للإمام عليه السّلام و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان (أرواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه)، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل، و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان، و في الأيتام الفقر، و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيا في بلده، و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية (1)، و لا يعتبر في المستحقين العدالة و إن كان الأولى ملاحظة المرجحات، و الأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و لا سيما إذا كان في المنع الردع عنه، و مستضعف كل فرقة ملحق بها.

[مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه‌]

[2962] مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف (2) بل يجوز دفع تمامه‌ ________________________________________________________ان اتخاذه صلّى اللّه عليه و آله هذه الطريقة في مقام التقسيم و هي الاكتفاء باخذ صفو المغنم و رفع اليد عن سهمه فيه بملاك ما يرى فيها مصلحة.

فالنتيجة ان الصحيحة مجملة فلا يمكن الاستدلال بها.

و ثانيا: مع الاغماض عن ذلك و تسليم أنها لا تكون مجملة، الّا أنها من جهة مخالفتها للآية الشريفة فتدخل في الروايات المخالفة للكتاب فلا تكون حجة.

(1) فيه ان مقتضى القاعدة و إن كان كذلك حيث انه لا دليل على اعتبار أن لا يكون سفره في معصية، و ما ورد في باب الزكاة من النهي عن الاعطاء، فقد مر أنه ضعيف سندا فلا يمكن الاعتماد عليه، و لكن مع هذا فالأحوط و الأجدر ترك الاعطاء للعاصي في سفره.

(2) هذا هو الصحيح، و في مقابل ذلك ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب البسط بين الاصناف الثلاثة، و قد استدلوا عليه بالآية الشريفة.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست