اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 188
سبحانه و سهم للنبي صلّى اللّه عليه و آله و
سهم للإمام عليه السّلام و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان (أرواحنا له الفداء و
عجّل اللّه تعالى فرجه)، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل، و يشترط في
الثلاثة الأخيرة الإيمان، و في الأيتام الفقر، و في أبناء السبيل الحاجة في بلد
التسليم و إن كان غنيا في بلده، و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية (1)،
و لا يعتبر في المستحقين العدالة و إن كان الأولى ملاحظة المرجحات، و الأولى أن لا
يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع
إعانة على الإثم و لا سيما إذا كان في المنع الردع عنه، و مستضعف كل فرقة ملحق
بها.
[مسألة
2: لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه]
[2962]
مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف (2) بل يجوز دفع تمامه ________________________________________________________ان
اتخاذه صلّى اللّه عليه و آله هذه الطريقة في مقام التقسيم و هي الاكتفاء باخذ صفو
المغنم و رفع اليد عن سهمه فيه بملاك ما يرى فيها مصلحة.
فالنتيجة
ان الصحيحة مجملة فلا يمكن الاستدلال بها.
و
ثانيا: مع الاغماض عن ذلك و تسليم أنها لا تكون مجملة، الّا أنها من جهة مخالفتها
للآية الشريفة فتدخل في الروايات المخالفة للكتاب فلا تكون حجة.
(1)
فيه ان مقتضى القاعدة و إن كان كذلك حيث انه لا دليل على اعتبار أن لا يكون سفره
في معصية، و ما ورد في باب الزكاة من النهي عن الاعطاء، فقد مر أنه ضعيف سندا فلا
يمكن الاعتماد عليه، و لكن مع هذا فالأحوط و الأجدر ترك الاعطاء للعاصي في سفره.
(2)
هذا هو الصحيح، و في مقابل ذلك ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب البسط بين الاصناف
الثلاثة، و قد استدلوا عليه بالآية الشريفة.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 188