responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 187

[فصل في قسمة الخمس و مستحقه‌]

فصل في قسمة الخمس و مستحقه‌

[مسألة 1: يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح‌]

[2961] مسألة 1: يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح (1): سهم للّه‌ ________________________________________________________ (1) بل على الصحيح، إذ مضافا إلى أن الروايات الكثيرة و فيها روايات معتبرة تنص على تقسيم الخمس بستة أسهم، تكفينا الآية الشريفة في المقام التي تجعله على ستة أسهم صريحا، و لم ينسب الخلاف في ذلك إلى أحد ما عدا ابن جنيد حيث نسب إليه القول بأن الخمس يقسم إلى خمسة أسهم. و قد يستدل عليه بصحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثم يقسم ما بقى خمسة أخماس فيأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عز و جل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقا، و كذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسول صلّى اللّه عليه و آله»[1].

بدعوى أنها تنص على تقسيم الخمس إلى خمسة أسهم، و انه صلّى اللّه عليه و آله كان مستمرا على ذلك، و بعده الامام عليه السّلام.

و الجواب .. أولا: ان الصحيحة تحكى عن فعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله و انه كان يصنع بالمغنم كذلك، و حيث ان الفعل مجمل فلا يدل على أن ما صنعه طريق متبع في الشريعة المقدسة، و لا يجوز التخلف عنه، اذ كما يحتمل ذلك يحتمل‌


[1] الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث: 3.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست