يستفيده
و يغنمه فلا شبهة في وجوب الخمس فيه لدى توفر سائر شروطه، لإطلاق الأدلة من الكتاب
و السنة، و أما ما ورد في بعض الروايات من انه ليس في مال المملوك شيء، فهو ناظر
إلى الزكاة كما تقدم الكلام فيه هناك، و لا يعم الخمس، نعم على القول بأنه لا يملك
فلا موضوع له.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 186