responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 185

و الحرية (1) في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فيتعلق بها الخمس، و يجب على الولي و السيد إخراجه، و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال، و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.

________________________________________________________اطلاق حديث جري القلم في موثقة عمار الساباطي بتقريب ان تعليقه على الاحتلام بقوله عليه السّلام في موثقة عمار الساباطي: «فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت الصلاة و جرى عليه القلم»[1] يدل بمقتضى دلالة القضية الشرطية على المفهوم على انتفاء جري القلم بانتفاء الاحتلام، و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين القلم الوضعي و القلم التكليفي، و على هذا فلا وجه لاستثناء المال المختلط بالحرام أيضا، فان الخمس كما لا يتعلق بمال الصبي في سائر الاصناف، كذلك لا يتعلق بماله المختلط بالحرام، نعم لوليه أن يقوم بتطهير ماله عن الحرام، و يتصدق به من قبل صاحبه إن كان، و الّا فالحاكم الشرعي.

و أما اعتبار العقل فيه، فلا دليل عليه لا الخاص و لا العام.

اما الأول فهو مفروض العدم إذ ليس في شي‌ء من روايات الباب ما يدل على اعتباره.

و اما الثاني فلأن حديث رفع القلم عن المجنون ساقط سندا، فلا يمكن الاعتماد عليه، فمن أجل ذلك فالأظهر عدم اعتباره، و حينئذ فان كان له ولي فهو يقوم باخراج خمس ماله، و الّا فالحاكم الشرعي.

(1) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن العبد على ضوء القول بأنه يملك ما


[1] الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 12.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست