اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 18
[مسألة 2: يجوز أخذ مال النّصاب أينما وجد]
[2878]
مسألة 2: يجوز أخذ مال النّصاب أينما وجد، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا (1)، و كذا
الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من البغاة إذا كانوا من النّصاب و دخلوا في
عنوانهم و إلا فيشكل حلية مالهم (2).
(1)
بل هو الأظهر فان صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «خذ
مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس»[1]
ظاهرة في وجوب اخراج خمسه فورا إذا أخذ من دون انتظار زيادته على مئونة السنة. و
مثلها رواية معلى بن خنيس. و على الجملة فالصحيحة ظاهرة في أن خمس مال الناصب كخمس
المعادن و المال المختلط بالحرام و غنائم دار الحرب و الغوص، و ليس كخمس ارباح
المكاسب، فلا يكون المالك مرخصا في تأخير اخراجه إلى ما بعد مؤنة السنة.
و
اما على تقدير عدم ظهور الصحيحة في وجوبه فورا و اجمالها من هذه الناحية، فلا مانع
من الرجوع إلى اطلاق ما دل على أن الخمس بعد المئونة، كما في صحيحة ابن أبي نصر
قال: «كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام: الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟
فكتب: بعد المئونة»[2] و الخارج من اطلاقها المعادن و
غنائم الحرب و المال المختلط بالحرام و الغوص، و لا دليل على اخراج مال الناصب
عنه، لأن ما دل على وجوب الخمس فيه مجمل فلا يصلح ان يكون مقيدا لإطلاقها، فاذن
يكون هو المرجع فيه، و بذلك يظهر حال ما بعده.
(2)
بل الظاهر عدم الحلية، فان الثابت انما هو حلية مال المسلم إذا كان
[1] الوسائل باب: 2 من أبواب ما
يجب فيه الخمس الحديث: 6.
[2] الوسائل باب: 12 من أبواب ما
يجب فيه الخمس الحديث: 1.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 18