responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 18

[مسألة 2: يجوز أخذ مال النّصاب أينما وجد]

[2878] مسألة 2: يجوز أخذ مال النّصاب أينما وجد، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا (1)، و كذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من البغاة إذا كانوا من النّصاب و دخلوا في عنوانهم و إلا فيشكل حلية مالهم (2).

________________________________________________________و ارباح المكاسب.

(1) بل هو الأظهر فان صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس»[1] ظاهرة في وجوب اخراج خمسه فورا إذا أخذ من دون انتظار زيادته على مئونة السنة. و مثلها رواية معلى بن خنيس. و على الجملة فالصحيحة ظاهرة في أن خمس مال الناصب كخمس المعادن و المال المختلط بالحرام و غنائم دار الحرب و الغوص، و ليس كخمس ارباح المكاسب، فلا يكون المالك مرخصا في تأخير اخراجه إلى ما بعد مؤنة السنة.

و اما على تقدير عدم ظهور الصحيحة في وجوبه فورا و اجمالها من هذه الناحية، فلا مانع من الرجوع إلى اطلاق ما دل على أن الخمس بعد المئونة، كما في صحيحة ابن أبي نصر قال: «كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام: الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب: بعد المئونة»[2] و الخارج من اطلاقها المعادن و غنائم الحرب و المال المختلط بالحرام و الغوص، و لا دليل على اخراج مال الناصب عنه، لأن ما دل على وجوب الخمس فيه مجمل فلا يصلح ان يكون مقيدا لإطلاقها، فاذن يكون هو المرجع فيه، و بذلك يظهر حال ما بعده.

(2) بل الظاهر عدم الحلية، فان الثابت انما هو حلية مال المسلم إذا كان‌


[1] الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6.

[2] الوسائل باب: 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست