اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 17
و منها أيضا: ما صولحوا عليه، و كذا ما يؤخذ
منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم و لو في زمن الغيبة، فيجب
إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مئونة السنة على
ما يأتي في أرباح المكاسب و سائر الفوائد.
[مسألة
1: إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من
حيث كونها غنيمة]
[2877]
مسألة 1: إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج
خمسها من حيث كونها غنيمة (1) و لو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة، و
كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة (2)، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة
فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة، و إن كان
الأحوط إخراج خمسة مطلقا.
الأخص
يتوقف على أن يكون أخذه بملاك الغلبة و القهر و هراقة الدم، و الّا فلا يكون من
الغنيمة بالمعنى الأخص بل هو داخل حينئذ في مطلق الغنيمة و الفائدة، و يكون من
ارباح المكاسب و يعتبر فيه ما يعتبر فيها. و كذلك الحال في الجزية المبذولة لتلك
السرية و ما صولحوا عليه، فان صدق الغنيمة بالمعنى الأخص عليهما يرتبط بمدى ربطهما
بالقهر و الغلبة و هراقة الدماء، و الّا فهما يدخلان في مطلق الفائدة، و يكون
حكمهما حكم ارباح المكاسب.
(1)
هذا إذا كانت الغارة باذن ولي الأمر، و الّا فهي للإمام، و تدخل حينئذ في بيت
المال فلا خمس فيها كما مر.
(2)
فيه اشكال بل منع، و الظاهر أنها داخلة في مطلق الفوائد التي يستفيدها المرء، و
يكون حكمها حكم أرباح المكاسب حيث انه لا يصدق عليها الغنيمة بالمعنى الأخص، و هي
المأخوذة من الكفار بالغلبة و هراقه الدماء.
و
من هنا يظهر أنه لا فرق بين أخذها بالسرقة و الغيلة و أخذها بالمعاملات الربوية،
او الدعوى الباطلة، فانها في تمام هذه الصور من الفوائد
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 17