اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 19
[مسألة 3: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من
مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال]
[2879]
مسألة 3: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن
هو محترم المال (1) و إلا فيجب ردّه إلى مالكه، نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل
الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم، و كذا
إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة
أو عارية أو نحوها.
[مسألة
4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا]
[2880]
مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج
خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح.
[مسألة
5: السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب]
[2881]
مسألة 5: السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب (2).
________________________________________________________ناصبيا
لا مطلقا.
(1)
هذا مضافا إلى أنه على القاعدة، فلا يحتاج إلى دليل تدل عليه صحيحة هشام بن سالم
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين
فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أ يرد عليهم؟ قال: نعم و المسلم أخو المسلم، و
المسلم أحق بماله أينما وجده»[1]. و موردها و إن كان مال
المسلم، و لكن العرف لا يفهم خصوصية له الّا باعتبار ان ماله محترم و إن كان غير
مسلم كالذمي و المعاهد.
(2)
هذا هو الصحيح لأنه داخل في غنائم الحرب، و اما القول بأنه للسالب خاصة فلا دليل
عليه، و اما ما روي عن النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله من: «أن من قتل قتيلا
فله سلبه و سلاحه» فهو غير ثابت.
نعم،
لولي الأمر ذلك إذا رأى فيه مصلحة، و عندئذ يدخل في ارباح المكاسب.
[1] الوسائل باب: 35 من أبواب
جهاد العدو و ما يناسبه الحديث: 3.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 19