responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 19

[مسألة 3: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال‌]

[2879] مسألة 3: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال (1) و إلا فيجب ردّه إلى مالكه، نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم، و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها.

[مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا]

[2880] مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح.

[مسألة 5: السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب‌]

[2881] مسألة 5: السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب (2).

________________________________________________________ناصبيا لا مطلقا.

(1) هذا مضافا إلى أنه على القاعدة، فلا يحتاج إلى دليل تدل عليه صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أ يرد عليهم؟ قال: نعم و المسلم أخو المسلم، و المسلم أحق بماله أينما وجده»[1]. و موردها و إن كان مال المسلم، و لكن العرف لا يفهم خصوصية له الّا باعتبار ان ماله محترم و إن كان غير مسلم كالذمي و المعاهد.

(2) هذا هو الصحيح لأنه داخل في غنائم الحرب، و اما القول بأنه للسالب خاصة فلا دليل عليه، و اما ما روي عن النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله من: «أن من قتل قتيلا فله سلبه و سلاحه» فهو غير ثابت.

نعم، لولي الأمر ذلك إذا رأى فيه مصلحة، و عندئذ يدخل في ارباح المكاسب.


[1] الوسائل باب: 35 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه الحديث: 3.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست