responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 123

عوضها، بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه (1) من تركته‌ ________________________________________________________يمنع عن صدق الفائدة على المال المأخوذ بازائها، و على ضوء هذه النكتة فالمهر فائدة، هذا اضافة إلى أنه ليس في باب النكاح معاوضة حقيقة بين البضع و المهر.

و قد يستدل على عدم وجوب الخمس في المهر بالسيرة القطعية بين المتشرعة، و هي تكشف عن عدم وجوبه في الشرع، باعتبار أن المسألة لما كانت عامة البلوى بين الناس في كل الأعصار و الأزمان، فلو كان الخمس فيه واجبا لأصبح من الضروريات الفقهية.

و الجواب .. أولا: ان المسألة ليست اتفاقية لدى الأصحاب، غاية الأمر انها مشهورة بين المتأخرين.

و ثانيا: مع الإغماض عن ذلك و تسليم ان السيرة بين المتأخرين جارية على عدم الوجوب الّا انها انما تكون ذات قيمة اذا احرز اتصالها بزمان المتقدمين الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة عليهم السّلام حتى تكشف عن أنها وصلت إلينا من زمانهم عليهم السّلام يدا بيد و طبقة بعد طبقة، و من المعلوم انه لا طريق لنا الى احراز ذلك أصلا، فاذن لا قيمة لها، هذا.

و الصحيح في المقام أن يقال: ان المهر و إن كان فائدة، و لكن مع ذلك لا يجب على المرأة اخراج الخمس منه شريطة أن يكون بقدر شئونها و مكانتها في المجتمع، فانه حينئذ يكون من المؤونة المستثناة من الفوائد.

نعم، اذا كان زائدا على شئونها و مكانتها الاجتماعية وجب عليها أن تخمس الزائد، فاذن وجوب الخمس فيه و عدم وجوبه يدوران مدار كونه زائدا على مكانتها و مناسبة حالها و عدم كونه زائدا عليها، لا مدار صدق الفائدة عليه و عدم صدقها.

(1) في الوجوب اشكال بل منع، لما يأتي في آخر الكتاب من أن‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست