responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 124

مثل سائر الديون.

[مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة (1) أو الصدقة]

[2927] مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة (1) أو الصدقة ________________________________________________________صحيحة سالم بن مكرم أبو خديجة ناصة في تحليل الميراث المتعلق للخمس للوارث، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن الميت ممن كان ملتزما بالخمس و لكن مات في أثناء السنة، أو كان غير ملتزم به و إن كان معتقدا، أو انه ممن كان لا يعتقد به، و على هذا فلا وجه للالتزام بوجوب اخراج الخمس في الفرض الأول دون الفرضين الأخيرين، و تمام الكلام في ذلك في محله.

(1) فيه اشكال بل منع، و الأظهر وجوب الخمس فيه شريطة أن يملك المستحق زائد على مئونة السنة، و على هذا فبناء على ما قويناه من أن المستحق لا يملك الزائد على مئونة سنته و لو بالأخذ مرة واحدة، بل لو أخذ بمقدار مئونة السنة و لكن بقي منه شي‌ء في نهاية السنة بسبب أو بآخر كشف عن انه لم يملكه من الأول، باعتبار ظهور روايات المؤونة في ان المستثنى من الخمس انما هو صرفها في أثناء السنة لا مقدارها و إن لم يصرفه؛ لا موضوع للبحث عن هذه المسألة.

نعم، على القول بأن المستحق يملك الزائد على المؤونة يقع الكلام في تعلق الخمس به و عدمه، فذهب الماتن قدّس سرّه الى عدم التعلق، و قد يستدل عليه بأمرين ..

أحدهما: ان المستحق للخمس او الزكاة لما كان مالكا له فدفعه إليه بما أنه دفع لما يطلبه و يملكه، فمن أجل ذلك يشكل صدق الفائدة عليه.

و الجواب .. أولا: ان المالك انما هو الطبيعي الجامع دون الفرد المستحق، فانه لا يملكه الّا بالقبض خارجا، و عليه فلا يكون دفع الخمس اليه دفع لما يطلبه و يملكه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست