responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 122

..........

________________________________________________________

معينة، مع انه لا شبهة في صدق الفائدة عليها رغم انها عوض عن العمل الذي هو مملوك ذاتا للأجير و له مالية، و يبذل بازائه المال.

و دعوى أن المقام يفترق عن الاجارة فان في باب الاجارة سواء أ كان متعلقها عملا أم كان منفعة ليس له بقاء و قرار، و لا يمكن الحفاظ عليه، و من هنا لو لم ينتفع به لا المالك و لا غيره لكان تالفا، فمن أجل ذلك إذا أجر نفسه أو داره من زيد- مثلا- لقاء أجرة معينة صح أن يقال انه افاد و استفاد، و هذا بخلاف الزوجية، اذ للزوجة أن تحتفظ سلطنتها على نفسها و مالكيتها لأمرها، و بما أن لهذه السلطنة بقاء و ثباتا كما أن لها بدلا لدى العرف و العقلاء و هو المهر فلذلك لا يصدق عليه الفائدة.

مدفوعة بأنه لا فرق بين المقام و باب الاجارة، و ذلك لأن المهر انما هو بازاء الانتفاع من بضع المرأة، و الفرض انه ليس له بقاء و ثبات كالمنفعة و العمل في باب الاجارة، كما أن الأجير فيه يقوم بتمليك عمله أو منفعة داره لقاء أجر معين، كذلك المرأة في باب النكاح تقوم بتمليك منفعة بضعها لقاء مهر، فلا فرق، و لازم هذا التمليك في الأول ارتفاع سلطنة الأجير على نفسه أو ماله و انتقالها إلى المستأجر، و في الثاني ارتفاع سلطنة المرأة على بضعها و انتقالها إلى زوجها.

فالنتيجة ان المهر ليس في مقابل رفع الزوجة يدها عن سلطنتها على بضعها مباشرة، كما أن الاجر في باب الاجارة ليس بازاء رفع الأجير يده عن سلطنته على عمله مباشرة و إن كان ذلك لازم صحة الاجارة و النكاح في كلا البابين.

ثم ان منفعة الدار أو البضع أو الشخص و إن كانت مالا، و تبذل الأموال بازائها، و لكن مع ذلك تعد تلك الأموال المبذولة بازائها فائدة لصاحبها، على أساس انه اذا ترك الانتفاع بها لقاء مال لم يكن ذلك خسارة مالية له عرفا لكي‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست