و
انما هو المعادلة بين المالين بأن يصرف ألف دينار- مثلا- و يستفيد ما يعادل هذا
المبلغ فقط، أو يعطى شخصا مبلغا و يأخذ منه ما يعادله من المال و هكذا، فانه حينئذ
لا فائدة أصلا باعتبار انه بقدر ما استفاده من المال قد خسر بهذا القدر في طريق
الوصول اليه، و بما أن في المسألة ليست المعادلة بين المالين في كلا الموردين، فلا
مانع من صدق الفائدة عليهما.
أما
في المورد الأول فلأن رفع الزوج يده عن زوجية المرأة و سلطانه عليها ليس بمال لدى
العرف و العقلاء و إن كان يبذل بازائه المال، و عليه فما أخذه الزوج عن الزوجة من
المال ازاء ذلك فائدة لدى العرف حيث لم يذهب من كيسه ما يعادله من المال فيجب
خمسه.
و
النكتة في ذلك ان موضوع وجوب الخمس هو الفائدة المالية و يدور وجوبه مدار صدقها
وجودا و عدما، و لا فرق بين أن يكون تحصيلها بانفاق عمل و بذل جهد في سبيلها، أو
برفع اليد عن سلطنته على زوجية امرأة، فان مجرد ان انفاق العمل و بذل الجهد مما له
مالية لدى العرف و العقلاء و يبذلون المال بازائه لا يمنع عن صدق الفائدة عليه،
بنكتة ان ترك الانفاق و البذل في سبيل الحصول على الفائدة لا يعد بنظر العرف خسارة
حتى يكون الانفاق و البذل في سبيله تداركا لها، و كذلك رفع اليد عن زوجية المرأة و
السلطنة عليها، فانه ليس بنظر العرف خسارة مالية حتى يمنع عن صدق الفائدة على ما
أخذه الزوج ازاء ذلك من المال.
و
اما المورد الثاني، فلأن المهر و إن كان عوضا عن منح المرأة بضعها باختيار الرجل و
زمام أمرها بيده، و لكن بما أن سلطنتها على البضع ليست بمال لدى العرف و العقلاء،
فلا يقال أنها صاحبة المال باعتبار وجدانها لهذه السلطنة و أنها غنية و ليست
بفقيرة، فما تأخذه بازاء ذلك من المال باسم المهر فهو فائدة، و هذا نظير الأجير
الذي يجعل زمام أمره بيد المستأجر في مدة الاجارة لقاء أجرة
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 121