responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 121

..........

________________________________________________________

و انما هو المعادلة بين المالين بأن يصرف ألف دينار- مثلا- و يستفيد ما يعادل هذا المبلغ فقط، أو يعطى شخصا مبلغا و يأخذ منه ما يعادله من المال و هكذا، فانه حينئذ لا فائدة أصلا باعتبار انه بقدر ما استفاده من المال قد خسر بهذا القدر في طريق الوصول اليه، و بما أن في المسألة ليست المعادلة بين المالين في كلا الموردين، فلا مانع من صدق الفائدة عليهما.

أما في المورد الأول فلأن رفع الزوج يده عن زوجية المرأة و سلطانه عليها ليس بمال لدى العرف و العقلاء و إن كان يبذل بازائه المال، و عليه فما أخذه الزوج عن الزوجة من المال ازاء ذلك فائدة لدى العرف حيث لم يذهب من كيسه ما يعادله من المال فيجب خمسه.

و النكتة في ذلك ان موضوع وجوب الخمس هو الفائدة المالية و يدور وجوبه مدار صدقها وجودا و عدما، و لا فرق بين أن يكون تحصيلها بانفاق عمل و بذل جهد في سبيلها، أو برفع اليد عن سلطنته على زوجية امرأة، فان مجرد ان انفاق العمل و بذل الجهد مما له مالية لدى العرف و العقلاء و يبذلون المال بازائه لا يمنع عن صدق الفائدة عليه، بنكتة ان ترك الانفاق و البذل في سبيل الحصول على الفائدة لا يعد بنظر العرف خسارة حتى يكون الانفاق و البذل في سبيله تداركا لها، و كذلك رفع اليد عن زوجية المرأة و السلطنة عليها، فانه ليس بنظر العرف خسارة مالية حتى يمنع عن صدق الفائدة على ما أخذه الزوج ازاء ذلك من المال.

و اما المورد الثاني، فلأن المهر و إن كان عوضا عن منح المرأة بضعها باختيار الرجل و زمام أمرها بيده، و لكن بما أن سلطنتها على البضع ليست بمال لدى العرف و العقلاء، فلا يقال أنها صاحبة المال باعتبار وجدانها لهذه السلطنة و أنها غنية و ليست بفقيرة، فما تأخذه بازاء ذلك من المال باسم المهر فهو فائدة، و هذا نظير الأجير الذي يجعل زمام أمره بيد المستأجر في مدة الاجارة لقاء أجرة

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست