و
الجواب: ان هذا التفسير لا ينافي اطلاق الآية و شمولها للأرض المفتوحة عنوة، و لا
يوجب حكومة نصوص مالكية المسلمين عليها، لأن هذا التفسير في الصحيحة للإشارة إلى
أن الغنيمة في الآية الشريفة إنما هي بمعناه اللغوي و العرفي، و هو ما يغنمه المرء
و يفيده، و من الطبيعي انه لا مانع من أن يرجع ما يفيد المرء و يغنمه إلى غيره
أيضا كالأرض المفتوحة عنوة، فانها غنيمة و فائدة جزما يغنمها المرء و يفيدها رغم
أنها لا ترجع إلى خصوص الغانمين، بل إلى عموم المسلمين منهم الغانمين و المقاتلين،
على أساس أنه يصدق على كل من الغانمين عنوان المغنم و المفيد، و عليه فقوله عليه
السّلام في الصحيحة: «فالغنائم و الفوائد- يرحمك اللّه- فهي الغنيمة يغنمها المرء
و الفائدة يفيدها ...»[1] يصدق على كل من الغانمين للأرض
على ما هو الصحيح و المستفاد من الروايات ان الأرض المذكورة ملك لآحاد المسلمين
على سبيل الاشاعة، لا للطبيعي.
و
مع الاغماض عن ذلك يكفى في تعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة اطلاق الروايات.
الثالث:
ان تقسيم الغنائم الوارد في مجموعة من النصوص قرينة عرفا على أن المراد من الغنيمة
في الآية المباركة و الروايات الغنائم المنقولة دون الأعم منها و من غيرها.
منها:
صحيحة معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السرية يبعثها الإمام
فيصيبون غنائم، كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الامام عليهم أخرج
منها الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس»[2].
[1] الوسائل باب: 8 من أبواب ما
يجب فيه الخمس الحديث: 5.