responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 12

..........

________________________________________________________

يبقى حينئذ للآية اطلاق تشمل الأرض المفتوحة عنوة.

و الجواب: ان هذا التفسير لا ينافي اطلاق الآية و شمولها للأرض المفتوحة عنوة، و لا يوجب حكومة نصوص مالكية المسلمين عليها، لأن هذا التفسير في الصحيحة للإشارة إلى أن الغنيمة في الآية الشريفة إنما هي بمعناه اللغوي و العرفي، و هو ما يغنمه المرء و يفيده، و من الطبيعي انه لا مانع من أن يرجع ما يفيد المرء و يغنمه إلى غيره أيضا كالأرض المفتوحة عنوة، فانها غنيمة و فائدة جزما يغنمها المرء و يفيدها رغم أنها لا ترجع إلى خصوص الغانمين، بل إلى عموم المسلمين منهم الغانمين و المقاتلين، على أساس أنه يصدق على كل من الغانمين عنوان المغنم و المفيد، و عليه فقوله عليه السّلام في الصحيحة: «فالغنائم و الفوائد- يرحمك اللّه- فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها ...»[1] يصدق على كل من الغانمين للأرض على ما هو الصحيح و المستفاد من الروايات ان الأرض المذكورة ملك لآحاد المسلمين على سبيل الاشاعة، لا للطبيعي.

و مع الاغماض عن ذلك يكفى في تعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة اطلاق الروايات.

الثالث: ان تقسيم الغنائم الوارد في مجموعة من النصوص قرينة عرفا على أن المراد من الغنيمة في الآية المباركة و الروايات الغنائم المنقولة دون الأعم منها و من غيرها.

منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الامام عليهم أخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس»[2].


[1] الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5.

[2] الوسائل باب: 1 من أبواب الانفال الحديث: 3.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست